يقول السائل : هل المفرد بالحج عند قدومه مكة يطوف طواف القدوم ويسعى ويتحلل ثم هل يحرم بالحج من اليوم الثامن؟ وما الفرق بين المفرد والمتمتع؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا قدمت وأنت معتمر فالسنة والمشروع: أن تطوف وتسعى وتتحلل بطواف وسعي، ثم تحرم بالحج اليوم الثامن، هذا هو الأكمل إذا كان هذا هو المراد، ولك أن تُدخل الحج على العمرة قبل أن تشرع في الطواف على الصحيح، يعني لا يُشترط الحاجة إلى ذلك لكن مع الحاجة أو الضرورة يجب كما فعلت عائشة، أو حينما يضيق الوقت: جئت معتمراً تريد التمتع ثم تأخرت في الطريق وغلب على ظنك أنك لو ذهبت تطوف بالبيت وتسعى فاتك الوقوف، أو حصل عليك ضرر، أو ربما يقال أيضاً فاتك فضيلة الوقوف أيضاً، لا نقول الوقوف نقول حتى فضيلة الوقوف، إن كان خشيت أن يفوتك الوقوف من طلوع الفجر فيجب عليك أن تُدخل الحج على العمرة، وإن خشيت فوات فضيلة الوقوف فيُشرع لك أن تُدخل الحج على العمرة وهو أفضل من التمتع، في هذه الحالة نقول القران أفضل من التمتع. يعني ما هي هذه الصورة؟ لو أن إنسان قدم متمتعاً بعمرة فتأخر في الطريق أو شُغل فلم يتمكن من الطواف والسعي ثم بعد ذلك تيسر له، ويقول: أنا يمكن أني أطوف وأسعى وأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر لكن يفوتني الوقوف نهاراً، نقول السنة أن تدرك الوقوف نهاراً كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تُدخل الحج على العمرة وتكون قارن وتبادر حتى تقف نهاراً، أما إذا خشيت فوات الوقوف لطلوع الفجر يجب عليك أن تدخل الحج على العمرة.