يقول السائل : شخص أحرم بعمرة وتم الطواف والسعي وقبل الحلق والقص خرج من إحرامه ولبس المخيط، ما حكمه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان خرج جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه ، وإن لبس عالمًا بلا عذر فالواجب عليه التوبة من هذا الفعل وعليه كفارة فدية، {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(1) مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع في المكان الذي انتهك فيه هذه الحرمة إن كان أمكن ذلك، أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان يتيسر له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة: البقرة، الآية (196).