يقول السائل : بعض الفرق الإسلامية يوجبون طواف الوداع في العمرة فما دليل هؤلاء؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من قال إنه يجب الطواف مطلقًا، بل مشهور مذهب أحمد والشافعي أنهم يوجبون طواف الوداع لكل خارج من الحرم المكي، سواء كان معتمر أو ليس معتمر، في الحقيقة هم لم يوجبوا طواف الوداع للعمرة لا، هم اتفقوا على صورة وهي ما إذا طاف وسعى للعمرة خرج مباشرة، فلا يجب طواف الوداع عند الجميع وحكوه بلا خلاف، سواءً طاف وسعى للعمرة ثم خرج مباشرة، فإنه لا وداع عليه عند الجميع.
لكن لو طاف وسعى ثم بقي في مكة، فمذهب أحمد والشافعي أنه يجب طواف الوداع في هذه الحالة، سواء أخذ عمرة أو لم يأخذ عمرة، حتى لو أن رجلاً من أهل مكة أراد أن يخرج من الحرم قالوا يجب عليه طواف الوداع، أو إنسان ذهب إلى مكة لزيارة أو نحو ذلك ثم أراد الخروج قالوا يجب طواف الوداع، والدليل قوله «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده البيت»(1).والصواب ليس بواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم أنه ليس بواجب، هذا فيما يتعلق بطواف العمرة، أما طواف الحج فالجمهور على أنه يجب وهذا هو الأظهر، لأن الأدلة الواردة في هذا الباب جاء ما يدل على أنها خاصة بالحج، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة عمر ولم ينقل أنه طاف للوداع، وكذلك أصحابه كانوا يعتمرون ويخرجون من المدينة إلى مكة ويأذن لهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحدًا بطواف الوداع، إلى غير ذلك. وكذلك أصحابه الذين طافوا وسعوا وتحللوا بعمره فإنهم لم يؤمروا بطواف الوداع لما أرادوا الخروج، وكونه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره يقول هذا في حجة الوداع وهو لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، والأخبار التي جاءت حينما قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: لا، قال: «فلا إذا» (2). أو«فلتنفر» فهذه القرائن تدل على أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، إذا لو كان في العمرة واجب لكان التنبيه والتنصيص عليه أمرًا ظاهرًا لتكرر العمرة كما تقدم، وأنه ليس لها على الصحيح وقت خاص بل تفعل في جميع أيام العام،أما ما ورد من رواية أنه قال تنصيص على الحج والعمرة «لا ينفر حاج أو معتمر حتى يطوف البيت»(3).
هذه رواية لا تصح إنما الثابت حينما ينفر من الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري رقم (1754)، ومسلم رقم (1211).
(2) أخرجه البخاري رقم (1757)، ومسلم رقم (1329).
(3) أخرجه الترمذي، رقم (946) وقال: حديث غريب،
قلت: وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف،وقال الألباني: منكر بهذا اللفظ .