• تاريخ النشر : 27/07/2016
  • 182
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : حكم المرأة الحائض، التي أحرمت للحج وستنتهى تأشيرتها ولم تطهر بعد؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; المقصود يعني نقول المرأة الحائض التي أحرمت، في هذه الحالة الواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، لكن إذا ما تمكنت وخشيت أن ترجع تبقى حائض، نقول لا في هذه الحالة، عليها أن تستغفر، وأن تتلجم جيداً على محل الحيض وتطوف، وأن تذبح شاة لفقراء الحرم.


التعليقات