• تاريخ النشر : 25/07/2016
  • 223
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم عمل العمرة عن الوالد ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أداء العمرة عن الوالد لا بأس بها إذا كان والدك لا يستطيع العمرة أو كان متوفي، تجوز العمرة والحج عن الميت (1) وعن الحي غير القادر(2)، هذا هو الذي ثبتت به السنة ولك أن تأخذ عمرة من الحج على قول الجمهور، وإن أكثرت من الدعاء لوالدك في طوافك وفي صلاتك فأنت وهو على خير إن شاء الله.       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) مثل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: " بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية , وإنها ماتت , قال: فقال: وجب أجرك , وردها عليك الميراث , قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها , قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها " أخرجه مسلم (3/156) وأحمد (5/349). ­ (2) مثل عن ابن عباس كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه , فجاء الفضل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم , وذلك فى حجة الوداع". أخرجه البخارى (1/464 و4/172) ومسلم (4/101).


التعليقات