يقول السائل : ما حكم من أخذ عمرة في ذي القعدة، ثم حج في نفس العام فهل يكون متمتعاً؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول: أنتم متمتعون، ولو كنت أخذت عمرة بنية التمتع لقوله تعالى: }فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{([1])، فمن أخذ عمرة في شوال ثم بقي بمكة، أو حولها ولم يرجع إلى بلده، وحج من عرفة فهو متمتع فأنتم متمتعون وعليكم هدي، وإن كنتم لم تخرجوا الهدي فتخرجوه الآن إن كنتم قادرين، كل واحد عليه هدي، إن لم تقدر على الهدي تصوم عشرة أيام. وهل عليك دم عن تأخير الصوم لأنك غير قادر؟ فيه خلاف، والصحيح أن ما دام الأمر وقع منكم تأويلاً فإنه لا دم عليكم على التأخير، ولا عن التفريق، قال تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}([2])، هذا السنة، لكن لما أخرتم الصوم لعدم القدرة في هذه الحال تصوم عشرة أيام إن كنتم غير قادرين إذا رجعتم بلادكم.
السؤال الثاني: يقول: لم نبقى في مكة، عدنا إلى المنطقة الشمالية...
الجواب: إذا كنتم ما عدتم إلى مصر، فما زلتم متمتعين، حتى تعودوا إلى بلادكم.