يقول السائل : بعض الحلاقين الذين يحلقون رؤوس الحجاج والمعتمرين يكون معهم مادة فيها رائحة يضعونها على رأس المحرم قبل حلاقته حتى تسهل وتيسر أمر الحلاقة فما حكم ذلك وما حكم الصابون ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
أقول هذا يُنظر إن كانت مجرد رائحة طيبة فلا بأس بها، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى المحرم عن الرائحة الطيبة، إنما نُهي عن الطيب(1)، التطيب، فإن كان هذه الرائحة مجرد رائحة من الريحان أو من الزهور أو شيء مستخلص منهما فلا بأس بها، إنما المانع إن كانت هذه طيب، عطر فينبه من يحلق أن لا يضع شيء من هذا،حتى يفرغ من إحرامه.
أما الصابون؛ فبعض الصابون يسمى ممسك أو نحو ذلك هذا في الغالب مما يكون طيباً، وليس من الأطياب، في الغالب تكون رائحة طيبة، وكثير منها ربما يكون قد استهلك، فإن كان في بعضها طيب واضح فهذا لا يجوز، وإن كان مشتبه فهو شبهة يشرع له اجتنابه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو مُتَضَمِّخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). أخرجه البخاري (1536)، ومسلم (1180).