• تاريخ النشر : 24/07/2016
  • 190
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : إذا كانت المرأة لا تستطيع ركوب ولا مجيء لضعفها ومرضها فهل يحج عنها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كانت المرأة هذه عندها مال يمكن أن توكل من يحج عنها، ويجب الحج بمالها، توكل زوجها، ابنها، أي إنسان توكله، فإن كان لا يوجد لديها مال ولا تستطيع الحج فنقول الحمد لله لا حج عليها ولا عمرة ولا شيء عليها، لكن إن أراد أن يحج عنها تطوعا فلا بأس ولله الحمد والعمرة كذلك.


التعليقات