يقول السائل : إذا كُسر الحاج أثناء المناسك ثم تعسر عليه الحج خمسة عشر سنة كما هو النظام عند بلادنا، فما هو الحكم الشرعي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الحمد لله لا شيء عليه، من مُنع من الحج ففي هذه الحالة كما في قول الله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)([1])، إن كنت قد اشترطت تتحلل والحمد لله، و إن كان معك تسك تذبحه ثم تحلق رأسك على قول من قال بذلك، والظاهر أن الحلق لازم، وإن كنت لم تشترط فتنحر ما استيسر ثم تحلق رأسك، ولا قضاء عليك، هذا هو الصحيح، لا قضاء على من مُنع أو أصابه كسر أو نحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقض فيما يظهر عمرة الحديبية، والعمرة التي فعلها بعد ذلك إنما هي عمرة القضاء، لأنه عليه الصلاة والسلام قاضاهم في صلح الحديبية أن يعود من العام الآتي، ولهذا لم يأمر أصحابه الذين معه أن يقضوا، ولو كان واجباً لأمرهم، وقد كانوا جمع كثير –رضي الله عنهم-.