• تاريخ النشر : 27/07/2016
  • 267
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : هناك من يقول أن الإحرام والعمرة في سفرة واحدة بدعة، فما صحة هذا القول؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; شدد في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رحمه الله أسند كلامه بالأدلة، ولا يتكلم إلا عن دليل، وخالفه بعض أهل العلم وقالوا: العمرة لا بأس بها، وتوسط آخرون قالوا: إنه لا تكرر تكراراً  كثيراً يظهر أنها على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، بل إن كرر وفعل ما نُقل عن بعض الصحابة مثل: ابن الزبير وأنس،(1) نقل عن بعض الصحابة أنهم اعتمروا من مكة، وفي بعض ثبوت الآثار نظر، لكن لم ينقل التكرار الدائم فإذا فعل كما نقل بمعنى حمم رأسه وقدر بعشرة أيام هذا لا بأس به، وسبق تقرير المسألة وذكر الطواف، وتقرير من قرر أن الطواف أفضل، وأن الطواف هو ما دلت عليه النصوص، وثبت الإجماع على مشروعيته. يعني لو كان عندنا أمران أو حكمان: أمر اختلف العلماء في مشروعيته، وأمر وقع الإجماع بمشروعيته، يعني نحن نفرض المسألة الآن ونترك جانب الخلاف، فالأخذ بما أجمع عليه أولى من أخذ ما اختلف فيه، وهو الطواف، وليس معنى الطواف أن الإنسان مثلاً يطوف بالأسبوع مرة، مرتين، لا، إذا قلنا هذا الطواف مثلاً أفضل من الصلاة في الحرم، أو الطواف في العمرة، ليس أنه طاف مرة واحدة في سفرته هذه، فهذا متيسر وعمل قليل بالنسبة لبقائك في مكة، لكن المراد الإكثار منه، مثل قول العلماء أيهما أفضل كثرة الصلاة أم الذكر، كثرة الصلاة أم الصوم؟ من قال إن الصلاة أكثر أفضل، ليس معنى ذلك أنه إذا صلى في اليوم ركعتين، أو تسليمتين، وآخر صائم، نقول الذي صام أفضل، صيام اليوم أفضل من ركعتين بلا إشكال، لا يمكن أن نقول أن صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم، إنما المراد إذا كان يكثر من النوافل وآخر يصوم، نقول الإكثار من النوافل أفضل، ومن جمع بينهما كان أتم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ( 4/87 ) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال سمعت بن عباس يقول :( لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا٬ فإن أردتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي). وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي بسنده في معرفة السنن ( 7/46) عن بعض ولد أنس بن مالك قال :كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمّم رأسه خرج فاعتمر – والتحميم نبات الشعر واسوداده٬ وينبت عادة بعد عشرة أيام فأكثر - وأخرج بسنده أيضا قال : اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام. - وأخرج البيهقي أيضا بإسناده قال: سئل عطاء عن العمرة في كل شهر؟ قال: نعم. انظرمعرفة السنن والآثار .(7/47).


التعليقات