• تاريخ النشر : 27/07/2016
  • 395
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز أن تخرج الكفارة مالاً ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الكفارات كلها تُخرج كما جاء بالأدلة, تُخرج من الطعام والقوت, وكذلك زكاة الفطر؛ سائر الكفارات, أما سائر الزكوات الأخرى، تُخرج من عين المال, الإبل من الإبل، والبقرة من البقرة، والشاة من الغنم, وكذلك أيضاً عروض التجارة تُخرج نقداً, أما زكاة الفطر لا تُخرج نقداً على قول جمهور العلماء, خالف ذلك القول جماعة من أهل العلم فقالوا أنها تُخرج نقداً, والصواب قول الجمهور أنها لا تُخرج نقداً, ولهذا ، الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام كما فى حديث ابن عمر فى زكاة الفطر(1), وحقيقة أن الإنسان حاجته للطعام أكثر من حاجته إلى النقد، إما تخرجها من قوت البلد الذي أنت فيه، أو بالطعام الذي يأكلونه، سواء سمي قوت، أو غير ذلك، أي طعام يؤكل ويكال، الإنسان يقول ليس عندهم صاع ولا قوت، نقول تخرج من نفس ما يأكلون بالوزن، هذا هو الواجب، والمسألة تقريباً معلومة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري رقم (1503)، ومسلم رقم (2325) .


التعليقات