• تاريخ النشر : 30/07/2016
  • 238
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : امرأة نذرت أن تصوم الاثنين والخميس، وجامعها زوجها، ماذا عليها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أولاً: لا تنذر إلا بإذن زوجها،وإذا نذرت بغير إذن زوجها،فزوجها مخير، إن شاء أمضى النذر، وإن شاء منعها،لأن حقه مقدم في هذه الحالة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"(1) متفق عليه، وعند أبي داود:"لا تصوم امرأة وزوجها شاهد"(2) يعني حاضر، المعنى لا بأس أن تصوم وزوجها شاهد مع إذنه، إن كان صوم النفل لا تصوم إلا بإذنه، فالنذر أولى لأنه دخول في العبادة على سبيل الوجوب، والإلزام، لكن هي في هذه الحالة إن كانت جاهلة بالحكم عليها أن تقضي هذا اليوم بإذن زوجها لأنه واجب، ويحتمل أن يقال أنه نذر معصية لو قال لا قضاء عليها، وخاصة أنه لا يرضى بالأمر ويقول: لا آذن لكِ، لكن لو فرضنا أنه أذن لها أن تقضي، خاصة إذا كانت جاهلة فإنها تقضي هذا اليوم، لأن القاعدة: أن من نذر صوم يوم أو صوم شهر فنسيه أو تركه أو أفطر فيه فإنه يقضي، وهل عليه كفارة؟ الجمهور يقول: عليه كفارة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة، الذين قالوا أن عليه كفارة قالوا: لأنه وجب عليه صومه فتركه كما لو ترك صوم رمضان حتى العام الثاني، يجب عليه أن يصوم بين الشهرين في هذه السنة، فأخره بغير عذر، يجب عليه القضاء مع الكفارة، فقالوا: كذلك يلحق صوم النذر بصوم الشرع، من جهة الكفارة، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني: لا كفارة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1028).    (2)  أخرجه أبو داود (2458).


التعليقات