يقول السائل : هل مصطلح نقض العلة استخدمه الأصوليون القدامى؟ وهل التسمية هذه عليها ملاحظات؟ وهل يمكن أن يسمى سؤال النقض؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
كلمة نقض العلة هذه موجود، يسمونها النقض، بمعنى أنك تنقض علة الخصم، حينما يتنازع اثنان في مسألة المسائل، فيقول أحدهما العلة كذا، فيورد عليه الذي يخالفه علًة خاليًة من الحكم، فيرد عليه، ويسمونه أحيانًا الكسر، يسمونه من نواقض الكسر. بمعني أن يقول مثلا أحد المتخاصمين العلة كذا، فيورد عليه مسألة أو صورة فيها نفس العلة هو لا يقول بها، فربما يرد عليه بالتخصيص، مثلًا صوم رمضان، يجب فيه النية، فلو أنه صام بغير نية، لقيل صومٌ عرى أوله من نية، فلم يصح الصوم، فيورد عليه مثلا أن هذا جائز في صوم التطوع، يقال صوم التطوع عندكم أنه يصح لو عرى من نية، من أول الليل، أي تصححون أن يصوم، هذه صورة وجد التعليل فيها وهو أن النية غير موجودة، وأنكم تصححون الصوم، وأنتم تبطلونه في صورة الفرض، وتقولون أنه لو لم ينو، فإن الصوم لا يصح، فيرد عليه يقول نحن قلنا بصحة صوم التطوع، لأنه ورد حديثٌ صحيحٌ في تخصيص هذه الصورة، وتخصيص العلة بالنص جائزٌ اتفاقا، لكن تخصيصها بالرأي، خلافات في الرأي. وعندما يقول الحنفي إن الخل مزيل للأثر والعين كالماء الذي يزيل النجاسة، يزيل أثرها وعينها، فيكون مطهرًا كالماء، فيورد عليه مثلا المالكي فيقول الدهن أيضًا يزيل الأثر والعين، وأنت لا تقول به، فبطلت علتك، لكن هذه تكون أحيانا ردود والعبرة بالدليل، فالأصل أن إزالة النجاسة إذا زال أثرها وعينها، فما كان أبلغ إزالًة من الماء فإن له حكم الماء، أو قد يكون أبلغ منها، فمن خالف وأثبت الحكم في صورة، ونقضه أو لم يقل به في صورة مع وجود العلة، هذا تناقض، فيلزمه أن يطرد الدليل لوجود العلة في كل محلٍ من المحلات، أو أن يتناقض.