يقول السائل : كم عدد القواعد الفقهية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; القواعد الفقهية، هناك قواعد متفق عليها، وهي القواعد الخمس الكلية، الضرر يزال اليقين، اليقين لا يزول بالشك، إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، هذه القواعد الخمس الكلية، التي دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة، وأجمع العلماء عليها، وهنالك قواعد جامعة، وهنالك قاعدة أيضا قاعدة الشريعة، وهي أصل هذه القواعد، وهي درأ المفاسد وجلب المصالح، هذا هو أصل الشريعة، وقال بعض العلماء هو يرجع إلى قاعدة واحدة، بل شطر هذه القاعدة، وهي أن الشريعة على تحصيل المصالح، لأن في ضمنها درأ المفاسد، والأول هو كلام العز، والثاني هو كلام السبكي تقي الدين رحمه الله، أو تاج الدين، هنالك قواعد كثيرة أيضا كلية، ذكر السيوطي في الدرر المنثور نحو عشرين قاعدة، وهنالك قواعد أخرى، والقواعد في الحقيقة لا حصر لها، لأنها كثيرة، لكن القواعد الصحيحة، القواعد التي دلت عليها الأدلة معروفة في كلام أهل العلم، وهنالك ربما الإنسان يستنبط قواعد، من الأدلة، ربما يستنبط بعض القواعد، هي في الغالب ربما توجد في كلام أهل العلم، لكن قد يصوغ الإنسان قاعدة من دليل من الأدلة، أو من مسائل يجمعها، وهي ترجع إلى أصل من أصول الأدلة، لأن القواعد ناشئة من الأدلة، وهي متأخرة، القواعد الفقهية بخلاف القواعد الأصولية فهي سابقة، لأنها مأخوذة من اللغة، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، والإطلاق ونحو ذلك، هذه مأخوذة من اللغة، أما القواعد الفقهية فهي مأخوذة من الأدلة، فهي متأخرة عنها، ولهذا في الغالب لا يمكن حصرها في عدد معين، فيختلف العلماء في عدها، إنما ترجع إلى القواعد الخمس الكلية، وهذه القواعد الخمس يتفرع منها قواعد كثيرة، وينبغي أن يعلم أن هنالك قواعد ذكرها بعض العلماء، قواعد لا تصح، قواعد مذهبية، وهنالك قواعد تحتاج إلى زيادة يقين، فهي صحيحة من حيث الجملة، لكن تحتاج إلى بعض الزيادة في القيد، حتى لا يخرج منها كثير من فروعها مما يجعلها قاعدة غير صحيحة، وهذا يعني تكلم فيه الأئمة، وبينوه في كتب القواعد.