• تاريخ النشر : 27/07/2016
  • 633
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم من تاب من أخذ قرض ربوي اشترى به منزلاً فماذا عليه ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من اشترى منزل بالربا, أو سيارة بالربا, هذا مما لاشك فيه ذنب عظيم, ومحاربةٍ لله عز وجل لقوله تعالي : { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  } ([1]) .  وقال تعالي  :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ }  ([2]) . هذا حارب الله ورسوله, وحارب الإسلام, والربا أحاديثه كثيرة, والربا فساد وخراب لأموال المسلمين وتكدس الأموال, وعدم العمل فمصائب الربا كبيرة, وكثيرة, وكيف يأخذ الربا ويشترى به منزلا ويشترى به سيارة؟! هو في الحقيقة الذي بنى به ليس ربا فأصل المال طيب ولكن التحريم في الزيادة, إنما هو يدفع الزيادة وهي الربا, وهو دين عليه ولكنه بني بعقد الربا وليس هذا المال الذي بنى به مال ربا, إنما دين ثبت في ذمته, ويدفعه فالذي أخذ الربا هو من تعطيه.  نقول من بني بيتاً من الربا فعليه التوبة, لا يلزمه بيع البيت ولا التخلص منه ولا يلزمه بيع السيارة, إنما الواجب عليه التوبة الصادقة, ولا يجوز له أن يدفع الربا ما أمكن ذلك فيجب على المرابي أن يمتنع ويجب أن تعينه على الامتناع, ولا تعطيه ما أمكن وإن لم تستطع كأن يكون ألزم بمقتضى الاتفاق قهراً وقصراً, في هذه الحالة عليك التوبة الصادقة, ولا يضرك بعد ذلك ما تدفعه من مال .



  (1)   سورة   البقرة   الآية      (280 ) ( 2)    سورة البقرة الآية   (278 )


التعليقات