• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 280
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : ما حكم من بيع الغنم والدجاج بالكيلو؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; بيع الغنم والدجاج بالكيلو ننظر هل تتوفر فيه شروط البيع أو لا تتوفر فيه شروط البيع؟ نعم متوفرة ثمن معلوم، لا جهالة لا ضرر معلوم مادام توفرت شروط البيع فالأصل صحة البيع. قد يقول قائل: ربما تكون ممتلئةً ماءًا، وترجح في الميزان يقول: هذا مثل الجهالة التي تكون في المبيع لا يظن كما أنك أنت تشتريها بغير الميزان، وفيها الماء أليس كذلك؟ أنت حينما تشتريها وزنًا أو عدًا المعنى واحد الجهالة هي هي بلا ضرر ولا مخاطرة في ذلك، لكن بالجملة أنه مبيعٌ ظاهر بيِّن لا لبس فيه ولا إشكال.أنت الآن أولًا تختار الذبيحة تختار الأضحية فإذا اخترتها إما أن تشتريها أنت بلا وزن أو بوزن الحكم واحد أهم ما يكون إن كنت اشتريت باللحم للبيت للضيف تختار، هناك أضحية تختار ثم بعد ذلك طريقة البيع ، وقد يرد في هذا ربما البائع يغش قد يسقيها ماءًا كثيرًا، ربما يغذيها طعام فيه ملح كثير حتى تظمأ ظمأً شديد فتشرب كثيرًا فتثقل في الميزان. هل هذا يؤثر ؟ نقول: هو غشٌ حرام من جهته كما لو يغش في أي مبيع؟ نقول: هذا لا يعود إلى ضررٌ قط يعود إلى غش، والغش سواء كان عن طريق الوزن أو غيره لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام «من غشنا فليس منا»(1) أو «خديعة في النار» فهذا يكون من جهة الغش فيحرم من أجل هذا، لكن إذا اشتريتها بلا وزن فهل للدم الموجود فيها حكم أو ليس له حكم؟ لأن الحيوان إذا كان دمه كبيرًا في الغالب يكون جرمه كبيراً، ويكون ثمنه كبيرًا فيؤثر حتى لو اشتريتها بغير وزن فثمنها، وكبرها، وحسنها أيضًا دليلٌ على كثرة دمها؛ ولهذا الذبيحة التي يكون دمها كبيرًا تكون طيبة فهو أيضًا محسوب حتى في الشراء بغير وزن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي""أخرجه مسلم (102)


التعليقات