يقول السائل : هل أخذ الكهرباء بغير عداد جائز؟ وما نصيحتكم لمن يفعلون ذلك بحجة أن المسؤلين يسرقون ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أخذ الكهرباء من الأماكن العامة بغير إذن لا يجوز ، لأن هذا مال المسلمين ، وبيت مال المسلمين يشبه الوقف ، أو المصالح العامة ، فلا يجوز التعدي على أموال المسلمين ، والإنسان لو أخذ مالاً من شخص بغير إذن لكان حرام إما غصب ، أو سرقة . فكيف إذا كان أخذه من مال المسلمين خصماؤه المسلمون ، ولهذا لما جاء رجل وأخذ مالاً غله في عهد معاوية رضي الله عنه ، فندم ، ورجع ، وجاء إلى معاوية وأخبره ولم يعلم به ، فمعاوية أثقلت عليه المسألة . ماذا يصنع ؟ فسأل يزيد بن الأسود الجرشي ، وكان فقيهاً ، فقال : هذا مال لا يعلم له مالك وهذا مال للمسلمين ؛ لأنه أخذ من الغنائم ، فأرى أن تتصدق به عن المسلمين، فاستحسنها معاوية رضي الله عنه ، فهذه الأموال للمسلمين سواء كانت أموال عينية ، أو مصالح ، أو كهرباء أو نحو ذلك ، فلا يجوز التعدي عليها ، إلا الشيء اليسير مثل: إنسان يستعمل الشيء الذي لا غرابة فيه ويكون محتاجاً إليه مثل ما يستخدم الإنسان بالشيء في المسجد وجالس يطلب العلم ، أو يعتكف ، ويعلم أنه لا يمنع لأن مثل هذه الأشياء في الغالب ، أن المسئولين حينما لا يراد الانتفاع فإنهم يمنعون ، يعني بعض الناس يقولوا لابد من الإذن لا ، فهذا في الحقيقة السكوت هو الإذن . أكثر من إذن ، لأن الغالب أن الشيء الذي لا يراد الانتفاع به فإنه يمنع هذا في الزمن الأول ، الأمور قد تكون أوسع ، لكن الأمور في هذا الزمن من جهة أن التدقيق ، والمتابعة ، والمسئولون موجودون في أنحاء الحرم ، ولا يمنعون أحد لأن هذا قد علم الإذن فيه ، ولهذا يمنع مثلاً من المبيت في هذا المكان ، يمنع من استعمال هذا الشيء ، يمنع في أن يتصرف في الحرم ينقلها من مكان إلى مكان من هذا الدور للدور الثاني ، أشياء ؛ يعني مرتبة في المنع ، أما هذه الأشياء في الحقيقة كالأشياء المباحة ، مثل فرش المسجد ، ومصاحف المسجد ما يوجد في المسجد ، فكذلك هذه الكهرباء أو الأفياش التي تستعمل لشحن الجوالات وأشباهها ، والذي يظهر والله أعلم أنها مأذون فيها ، للعلم بذلك والتواتر عند المسئولين وولاة الأمر أن الناس ينتفعون بها ، ولو كان شيئاً لا يرجى استخدامه فإنه يمنع و يعمد ويوضع لافتات أو تنبيهات أو ما شابه ذلك، ولا يخفى أنه يبذل من الأموال والمنافع لمنافع الحجاج والمعتمرين أمور كثيرة ، تبذل لهم لتيسير أمورهم ، هذه المنافع يسيرة في جانبها ، ولذلك تبذل أمور كبيرة وضخمة لتيسير أمورهم فهذه من باب أولى أنها موجودة ، لأنها أيسر ولأن حاجتهم إليها أشد وضرورتهم إليها أقوى فبذلها وحلها من باب أولى . فاستراق الإذن في الحقيقة ؛ نوعاً من التشديد ثم هو في الحقيقة ما تقدم الواقع ، والحال يدل على الإذن فيها لما تقدم إلا الأموال المصونة ، أو الأشياء التي يكون التعدي عليها خطر مثل الكهرباء العامة ؛ يعني يأخذ كهرباء من مسجد مثلاً أو بيت ، أو من محل ، أو من شيء بدون إذن ، بدون عداد ، فيتسبب بالضرر على المساجد والضرر على عموم المستهلكين فهذا أمر لا يجوز، بل عليه يتبع الطرق المباحة المشروعة في هذا