• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 226
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : لي أرحام مالهم حرام يعني من الحشيش هل يجوز لي أن أصلهم وأكل عندهم من طعامهم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ما يتعلق بالسؤال أول وهو يعني صلتهم، الصلة مشروعة للأرحام تصل أرحامك ولو كانوا عصاة، بل صلتك لهم إذا كانوا على هذا الوصف تعاملهم بالحرام يبيعون الحشيش والخمور ربما تكون ألزم، وقرابتك عليك أن تصلهم عليك أن تنصحهم، بل تجتهد في ذلك ؛ لأن عليك في هذه الحالة واجبين: الواجب الأول: هو أنك تصلهم لأن موجب القطع غير موجود الأن؛ لأن صلتك فيها نفع. الأمر الثاني: لأجل أن تنصحهم وترشدهم لكن لو كانوا متعنتين أو كانوا متشددين، ربما يحصل ضرر عليك وأن لا ينفع فيهم النصح والتوجيه، فأردت أن تقطعهم في الله، وأن تقاطعهم لعله مثلا يكون سببا في رجوعهم أما إذا كان كلام محتمل يمكن أن يرتدعوا، ويمكن أن يتركوا هذا الحرام، ويمكن أن يشق عليهم قطيعتك لهم في هذه الحالة عليك أن تصلهم ولعلهم يرتدعون عما هم علي، فالصلة أو الوصل والهجر للعاصي مثل السلم والحرب للكفار، مثل ما أننا تارة نحارب الكفار، وتارة يسلمون حسب المحصلة. كذلك أيضا التعليم، دعوتك لإخوانك أو صلتك لأهل المعصية وهجرك مثل محاربة أهل الإسلام للكفار أو السلم معهم حيث كان السلم أفضل  وكان هو المشروط، أو كانت المحاربة هي الأصلح وهو المشروط، كذلك أيضًا صلة قرابتك إذا كانوا من العصاة على هذا الوصف، والنبي عليه الصلاة والسلام تارة هجر أصحابه(1)، وتارة وصل بحسب المصلحة.أما ما يتعلق بأكل الطعام: فلا بأس أن تأكل من طعامهم إذا قلنا أنه يصلح أن تصلهم فلا بأس أن تأكل من طعامهم ولا يضر ولو كان الطعام فيه شبهة ولا يضر إذا كان فيه حرام هذا هو الصحيح، المسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم، وأصحها أنه يجوز أن تتناول الطعام يدعوك إليه أخوك، صديقك، قريبك مادام أن صلتك فيها مصلحة، ولو كان يتعامل بالربا يتعامل بالحرام كما قال سلمان الفارسي، وابن مسعود رضي الله عنهما "كله مهنأه عليك وأثمه عليه"(2). وكان الحسن، وابن سيرين تأتيهم الآنية من الولاة في زمن فيها الخبيث وفيها الطعام، فقبل الحسن ورد ابن سيرين اختلافا المسألة فيها اختلاف، الحسن قبل رحمه الله، ورد ابن سيرين لكن الصواب هو القبول. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه اليهود فأكل من طعامهم، دعاه يهودي فأكل من طعامه وقال سبحانه {وأكلهم الربا} فكانوا يأكلون ربا وتعامل الربا فالنبي أكل من طعامهم وشرب من شرابهم، ودعاه يهودي إلى طعام شعير وإهالة سنخه(3) فلا بأس. ثم الأدلة جاءت عامة في إجابة الدعوة دعوة المسلم لأخيه، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام من كان طعامه حرام، لم يستثني هذا بل أمر بالصلة إنما ما تتناول طعامه إذا كان هناك مصلحة لكن مسألة الطعام تتعلق بمصلحة هجره، فإذا كان مصلحة في زيارة والأكل الطعام كان هو الأكمل. ولهذا الحديث عند أبي داود بسند تكلم فيه بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام قال "إذا دخلت على أخيك المسلم فكل من طعامه ولا تسأله واشرب من شرابه ولا تسأله"(4) وهذا رأس الموضوع لكن في سنده ضعف ويغني عنه ما تقدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قصة كعب بن مالك وفيها:" وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً،" أخرجه البخاري في "صحيحه" (2757)، ومسلم (2769) ، (2) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةَ أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْهُ، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14677). (3) عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، «فَأَجَابَهُ» أخرجه أحمد في المسند(13201) . وأصل الحديث في صحيح البخاري (2069) بلفظ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ «رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ» (4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (6358)، وهو في المطالب العالية (2935) وفي اتحاف الخيرة المهرة (6905).


التعليقات