• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 232
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز أن بيع العقار أو السكن على الوصف والرسومات الهندسية؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; العقار لا يمكن أن يوصف؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع العقار على الوصف فقط؛ ولهذا قالوا إن مالا يتأتى عليه وصف فإنه لا يجوز بيعه. وبعض أهل العلم استثنى بعض الأحوال في بيع العقار، وكذلك قال إذا كان العقار لم يوجد مثل الإنسان يشتري شقة مثلا أو فيلا على باب الاستصناع هذا وجه أخر من وجوه البيع، والمسألة الأولى أيضًا فيها بحث، وفيها كلام لأهل العلم أيضًا تحتاج أيضًا إلى مزيد عناية ونظر فلعي أتي إن شاء الله بكلام عليها، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


التعليقات