مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم التعامل مع البنك الربوي في حال الاضطرار فالقانون في بلادنا يفرض عليك إنشاء حساب بنكي لإنشاء شركة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إنشاء حساب في بنك ربوي لا يجوز هذا الأصل، الأصل لا يجوز الإنسان أن يتعامل مع البنوك الربوية هذا القاعدة والأصل، مع أن المسلمون ابتلوا هذه الأيام بالبنوك الربوية وفي بعض البلاد لا تكاد تجد بنكاً إلا ويتعامل بالربا وهذه مصيبة وبلية فإذا أمكن للمسلمين أن يهجروا هذه البنوك الربوية وألا يتعاملوا معها وأن يهجروها حتى يكون سبب في ضعف مواردها وتعطيل أعمالها الربوية فهو الواجب، لكن إذا ابتلي الناس بهذا، ابتلي الناس بالبنوك ولم يكن بد من التعامل معها فليتعامل في أضيق الحالات عند الضرورة وعلى المسلم أن يكون في بلاد من بلاد المسلمين التي يكون فيها بنوك إسلامية إن تيسر أو يتعامل مع البنوك الإسلامية وهي في الغالب توجد في كثير من بلاد المسلمين وإن كان البنوك الربوية غالبة والشر فيها كثير فإذا لم يتيسر لك  ذلك واضطر الإنسان إلى فتح حساب حال ضرورة وخشي على نفسه جاز ذلك لكن لا يجوز أن تستعمله إلا في حدود الضرورة حفظ المال بقدر الضرورة ولا تتعامل معهم فتجعله في حدود الضرورة والضرورة تقدر بقدرها وإن أمكن لك أن تحفظ مالك في جهة أخرى غير هذا البنك الربوي كان هو الواجب، إنما لما كانت الضرورة في حفظ المال جاز ولهذا نقول الإنسان إذا خشي على ماله من الهلاك جاز لو ترك صلاة الجماعة وأمور من الأمور الواجبة والإنسان يجوز أن يقاتل ليدافع عن ماله ، لحديث" من قاتل دون ماله فهو شهيد"(1) فالحالة حالة الضرورة يجوز له ذلك لكن يجب أن ينظر قد يدَّعي بعضهم أنه ضرورة وليس كذلك قد يكون هناك بنوك أو جهات يمكن أن يحفظ ماله بها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أبو داود رقم (4772) الترمذي (1418) والنسائي (4091) وابن ماجة (2580) وأحمد (1628) وقال الترمذي: حسن صحيح .


التعليقات