• تاريخ النشر : 26/07/2016
  • 440
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم أخذ لقطة الحرم وخاصة الأحذية التي ترمى عند أبواب المساجد ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الأصل في اللقطة أن تعرف، الأحاديث صحيحة في هذا الباب، حديث أبي بن كعب(1)، حديث زيد بن خالد(2)، وعبد الله بن عمرو(3)، وما جاء فيها من أخبار أخرى في هذا الباب في تعريف اللقطة، وهناك أنواع من اللقطة مختلف في قدرها، فاللقطة اليسيرة هذه مختلف في قدرها، العلماء يقولون ما لا تتبع هبته أوساط الناس هذا يجوز التقاطه والانتفاع به، وورد عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: "رخص لنا في السوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به"(4)،من طريق المغيرة بن زياد المتكلم فيه، جاء عند أبي داود من طرق في قصة علي رضي الله عنه في التقاطه حيث أنه وجد ديناراً ثم بعد ذلك جاء صاحبه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إليه"(5)  فالأظهر والله أعلم إن كانت اللقطة يسيرة، أو كانت اللقطة لا يمكن  البحث عنها، مثل أن تكون لقطة مرمية ليست في محفظة، أو في مكان لا يمكن العثور على صاحبها، فتعريفها لا معنى له، فهذه لا بأس أن ينتفع بها، إلا إذا كان في مكان محصور مثل الحرم، وهناك جهة مسئولة، فالأقرب أنه يأخذ هذا المال بنية الحفظ، لا يلتقطه بنية التعريف ثم توصله إلى الجهات المسئولة تسلمه إلى أقرب شخص ممن يحفظ الأمانات في الحرم، فتوضع عنده، وفي الغالب أن الإنسان ربما يكون سقط منه في الحرم فقد يذهب إلى هذه الجهة فيوصلها له، فإن كان في مكان ليس فيه جهة مسئولة، وكان هذا المال ليس عليه علامة أو المكان في الغالب طريق مثل شارع عام، فلا بأس أن ينتفع به الإنسان، وإن كان المال كثير فهو بين أمرين: إما أن يأخذه بنية الالتقاط فعلى هذا يعرفه عند أهل العلم في الأسبوع الأول كل يوم مرة، ثم في الشهر الثاني كل أسبوع مرة، ثم بعد ذلك من كل شهر مرة، يعني عندك حوالي إحدى عشر مرة، في شهر أربع مرات، وفي أسبوع سبع مرات، يعني ما يقارب 22 مرة لللتعريف،  هذه بعض اجتهادات ذكرها بعض أهل العلم من هذه المسألة، لكن إذا كان هذا الملتقط مثل ما تقدم لايمكن معرفة صاحبه، فلا بأس أن تأخذه وتنتفع به، أما إذا أخذته بنية الالتقاط وهو مال كثير فأنت تعرفه كما تقدم وتجتهد، وهذا ليس تحديد الذي ذكروه، إنما بالتقريب، فقد يرى إنسان أنه يحتاج للتعريف يستمر لأنه يغلب على ظنه أنه ربما وجد صاحبه اليوم، أو بعد غد أو ما أشبه ذلك، ثم إن كان تعريف اللقطة المأمولة فهو في العام الأول من نفس المال الذي التقطته، وإلا إن كنت لا تريد أن تعرفه فلا بأس أن تلتقطه بنية الحفظ ثم ترسله إلى أقرب جهة له، إلا إذا كان كما تقدم مال يسير، لا تتبعه في أوساط الناس،أو لا يعلم أن صاحبه يتبعه أو يسأل عنه، فالتقطه، ولو فرض أن صاحبه عثرت عليه فإنك تخيره في هذه الحال: بين القضاء وبين الإمضاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عن أبي بيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه قال: "أخذتُ صرةً مائة دينارٍ، فأتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((عرِّفها حولاً))، فعرفتُها حولاً، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيتُه، فقال: ((عرفها حولاً))، فعرفتُها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، فقال: ((احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتع بها(( أخرجه البخاري (2426)، (2) عن زيد بن خالد الجُهَني - رضي الله عنه - أنه قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهُ عمَّا يلتقطُهُ، فقال: ((عرِّفْها سنةً، ثُم احفظْ عِفاصها ووِكاءها، فإن جاء أحدٌ يُخبرُك بها، وإلا فاسْتنفِقْها(( أخرجه البخاري (2427)، (3) أخرجه أحمد في “مسنده” (6707)، والنسائي في الصغرى (2494). وابن خزيمة في صحيحه ((2178. (4) أخرجه أبو داود في سننه (1714)،
(5)أخرجه أبو داود في سننه (1711،1712).


التعليقات