• تاريخ النشر : 03/01/2017
  • 236
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : دفعت عربون لفندق بجوار الحرم هل يحق لي المطالبة بالعربون؛ لأنني لا أريد فندق بسبب ظروفي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; العِربون أو العَربون اختلف فيه؛ جاء حديث في النهي عن العربون عند أبي داود ومالك والحديث فيه ضعف(1)، والصواب أنه لا نهي يثبت في العربون، وجاء عن عمر بإسناد أثبت عند عبد الرزاق(2) أنه اشترى دار السجن من صفوان ابن أمية بخمسة الآلآف درهم، وأنه أعطاه مقدمًا خمسمائة، وقال يعني إن أخذها عمر أتم المبلغ وإلا فالخمسمائة لك، وهذا أقوى من ذاك فالحديث ضعيف، وهذا في باب الأحكام فلا يحتج به. ثم هذا الحكم يعني على الأصل بهذا هو جواز العربون، وعلى هذا إذا دفع الإنسان العربون  قال لصاحب الفندق مثلًا: هذه مائة ريال لهذه الغرفة مثلًا فإن ناسبتني فأنا آخذها وإلا فأنا بالخيار، فإذا أخذ صاحب الفندق هذا المال، وكان على هذا الشرط، وأنت دفعت له حتى يحجز لك هذا المكان هذا الغرفة ، ولا يعرضها على غيرك فليس لك حق الرجوع؛ لأنك حينما تحبس هذه الغرفة فأنت تمنع الزبائن عنه، وهو يحفظها لك، أو يحبسها لك ربما يأتيه زبائن يريدون شراءها يريدون استئجارها وشرائها لكن هو حجزها لك حتى تختار السكنى أو عدم السكنى، وهذا يحتاج إلى ثمن، هذا لا غرر فيه ولا لكن ينبغي أن يقيد المدة حتى لا يحصل غرر ومخالطة لكن لابد أن يقيد مدة أن يكون يشبه الخيار يعني الحال لكنه مشروط بهذا المبلغ إلا إذا كنت أنت اشترطت ذلك وقلت هذا مقدم فإن ناسبني هذا السكن أتممت المبلغ، وإلا رجعت في مالي، "فالمسلمون عند شروطهم"(3)، لكن يظهر من العربون أنه يحجز لك هذا المكان ويحبسه لك، ولا يعرضه على أحد، وما فاته من الزبائن يحصل له لو تراجعت يحصل له بهذا المقدم فهذا هو الأظهر في هذه المسألة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ"، قَالَ مَالِكٌ: " وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ " أخرجه أبوداود رقم (3502). وابن ماجة (2192) واحمد في المسند (6723) ومالك في الموطأ (1781). قال الألباني: ضعيف. (2) المصنف (5/162). (3) أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (637) ، وابن حبان (5091)، والدارقطني (2890)، والحاكم 2/ 49 ، والبيهقي 6/ 63. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 90 مختصراً بقوله: "المسلمون عند شروطهم". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،


التعليقات