يقول السائل: هل حكم عائد التقاعد يأخذ حكم الميراث؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
التقاعد حسب النظام الذي ذكروه ليس ميراثاً بل يكون لورثة أولاد الميت من زوجة وأولاد ولهذا يكون للزوجة ما لم تتزوج، وللبنت أيضاً ما لم تتزوج، وللولد ذكر ما إن يبلغ سن معين نحو ذلك، فإن بلغ سن معين أو وصف معيناً فإنه يسقط تقاعده. فهذا من باب تخصيص من ولي أمر إعانة أو كفاية، ومن باب التكافل لأولاد من توفي وكان التقاعد معيناً لهم في أمور الحياة، مما يدل عليه أنه في الحقيقة ليس ميراث، إنه ربما توفي بعد وظيفته بسنوات يسيره، ويكون التقاعد الذي أخذ شيء يسير ويكون خلف أولاد بنين وبنات كثيرون، فيأخذون أضعاف أضعاف ما دفع، ولو كان ميراث لكان أخذ بالقدر، وربما بالعكس يكون دفع مالاً كثيراً من التقاعد، الذي يأخذ كل شهر بنسبة 9% ثم ذلك لا يكون من خلفه إلا ولد أو ولدان ، أو يكونون مثلاً قد بلغوا فلا يأخذون شيئاً فهذا في الحقيقة، ما يدل عليه أن الموظف يدخل مع الدولة بنظام هو لا اختيار له فيه وأنه بمجرد دخوله في هذه الوظيفة فإنه يسلم بكل هذه الشروط ولم يشاور قال هل تريد كذا، لا، فهو في الأصل مبلغ مقطوع من راتبه ليسه له فيه حق، يعني قصدي من جهة أنه يريد أن يسقطه، فهذا مما يبين أنه ليس ميراث ولا يجري عليه وصف الميراث، نعم.