• تاريخ النشر : 03/01/2017
  • 267
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يسأل عن حكم فتح حساب في بنك ربوي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الأصل أن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها لا بالاستثمار ولا بالمساهمة، هذا هو الأصل لأنها بنوك ربوية لا يجوز إعانتها على المعاملات المحرمة؛ لأن المال الذي تدفعه أو تجعله في البنك يدخل في مال البنك، وبهذا تكون معيناً لهذه المعاملات الربوية، والله عز وجل قال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ([1]) والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشر، ثبت ذلك عن ابن عباس(2) وابن عمر(3) وابن مسعود(4) وكذلك حديث أنس(5) وكذلك أيضاً في حديث ابن مسعود(6) وجابر(7) وعلي رضي الله عنهم(8) في لعن الربا وكذا، فكل من أعان على أمر محرم بأي وسيلة فهو في حكمه من حيث الجملة وكذلك أيضاً باب الربا من أعان عليه، إلا إذا كان الإنسان مضطر إلى هذا الشيء ولا يجد بنك سالم من هذه المعاملات، واضطر إلى مثل هذا فلا بأس ويكون في الحساب الجاري و يجتهد في أن يأخذ ماله في أخر وقت، مثل إنسان إذا اضطر أن يضع الراتب في هذا البنك الربوي، فيجب أن يجتهد في أن يأخذ راتبه ويسحبه مباشرة فور نزوله لأجل أن لا يستفيد منه في حالات خاصة والضرورات والأحكام، وأنه لا شك أنه فيه ضرر وفساد؛ لكنه منغمر من جهة دفع مفسدة عنه والضرر عليه،  فلهذا جاز بهذا الشرط، نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) سورة المائدة آية 2 . (2) ابن عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ, فَقَالَ: "يَا مُحَمَّدُ, إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا, وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ, وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا, وَسَاقِيَهَا ومسقاها"أخرجه أحمد 1/316, والطبراني 12976 من طريق المقرئ, عن حيوة, بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/145وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (3)أخرج أبو داود (3674) وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود . (4)حديث عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه :قال الطبراني في " المعجم الكبير"(10\ح10056) :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لُعِنَتِ الْخَمْرُ ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَعَاصِرُهَا ، وَمُعْتَصِرُهَا ، وَحَامِلُهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَبَائِعُهَا ، وَمُبْتَاعُهَا ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا ".قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5\ص76):"فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو ضعيف".قلت: قال فيه ابن معين:"ليس حديثه بشئ" ، وقال الفلاس:"متروك الحديث جداَّ ، منكر الحديث" ، وقال النسائي :" متروك الحديث " ، وضعّفه غيرهم . وأخرجه البزار في "مسنده المعلّل"-كشف الأستار2937)). (5) أخرج الترمذي (1295) وابن ماجة 3381,عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ( (6) وعن ابَن مسعود  إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ ، وَكَاتِبَهُ "   أخرجه مسلم (1597). (7) أخرجه مسلم (1598). (8) أخرجه أبو داود (2077) ، والترمذي (1119) ، و ابن ماجه (1935) وأحمد (635).  


التعليقات