• تاريخ النشر : 03/01/2017
  • 245
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل: ما حكم السؤال عن اللقطة في المسجد سراً؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ثبت في الأخبار عن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة(1) ومن حديث أبي هريرة(2) النهي عن السؤال عن اللقطة"  "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا" ، وعلى هذا الأصل لا يجوز سؤال اللقطة، لكن هنا الذي لا يجوز هو الإنشاد ورفع الصوت، أما إذا كان السؤال عن شيء فقده مثل إنسان يفقد محفظته يفقد جواله يفقد حاجة من حاجاته قلم أو كتاب، فيسأل من بجواره هل رأيت كتابي؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك. وذلك أن هذا قد يشبه اللقطة من جهة أنه يسأل عن شيء نسي مكانه، أو يعني خفي عليه الموضع الذي وضعه فيه، مثل البعض حين يفقد شيئاً فيسأل عنه لأن أخوانه يعرفوه، فربما رأوا حاجته الذي فقدها فما سأل سراً، فلا بأس وذلك أن المقصود من النهي عن النشدان في المسجد؛ لأنها تحدث اللغط، وأيضاً الصوت المنافي لمقام المسجد، والمساجد ما بنيت لهذا، والحديث الذي لا يناسب المسجد الأولى تركه، لكن حينما ترد الحاجة ويكون السؤال سراً، فلا يظهر أنه ينافي ذلك من جهة أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام(3) أنه كان يتحدث مع أصحابه ويذكرون أخبار الجاهلية، فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرج مسلم أيضا (569) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ  ). (2) أخرج مسلم (568) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا). (3)عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ»   أخرج مسلم (670).  


التعليقات