مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز أن أعطي كرت البصمة لشخص آخر يبصم بدل مني إذا وفيت لشركتي عدد ساعات العمل المطلوبة  في الشهر حيث أنني أعمل كل يوم أكثر من الساعات المطلوبة مني؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; كونه يوكل من يوقع عنه في الدوام وفي العمل هذا لا يجوز. إلا إذا كان صاحب العمل أذن لك أو استأذنته أنت؛ بأن يأتي شخص آخر يوقع عنك ويعمل، وهذا لا بأس به لأنه صاحب العمل ومالك العمل ويتصرف في ماله على الوجه المباح, أما على غير هذا الوجه فلا يجوز لأن المسلمين على شروطهم(10) وأنت جرى بينك وبين صاحب العمل هذا الشرط, وإذا كان هذا في القطاع العام فإن الأمر أشد وخلاف ذلك فهو خيانة الأمانة, وخلاف ذلك مخالفة للشروط, وخلاف ذلك فيه تضييع لأمور المسلمين, وفيه أيضًا تزوير وكذب؛ فيه مفاسد كثيرة ومثل هذا لا يجوز وفيه غش «ومَن غَشَّنا فليس فلنا»(11), وأخذ للمال على وجه محرم فالواجب الالتزام بالشروط مع أصحاب العمل، وإذا احتاج الإنسان لمن يمثله فعليه أن يبيًّن ممن له الصلاحية في هذا فإن أذن له فلا بأس. وأنه لو قال: عندي ساعة راحة, وهذه الساعة أنا أريد أن أعمل فيها حتى أخرج مبكرًا مكان ما أخرج الرابعة أخرج الثالثة مثلاً. فأنا أواصل العمل وأخرج الثالثة وأوكل إنسان بالكارت. نقول: هذا لا يجوز كذلك, أولًا الشركة التي تعمل بها إلى الساعة الرابعة, والناس يعرفون أن العمل للساعة الرابعة فلو جاء إنسان وله حاجة ومراجع الساعة الثالثة ونصف, ولم يجد في هذا المكتب أحد, أو وجد شخص لا يقوم بالواجب؛ كان هذا تضييع لعمل الشركة, فمصلحة الشركة على هذا الشيء ثم الشرط الذي بينك وبينه هذا شيء, فكأنك اتفقت معهم على العمل من أول النهار إلى الساعة الثانية عشر ثم من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة, وأنت لا تفرض عليهم تقول: أنا سوف أعمل الاتفاق بيني وبينكم على فترتين أنا سأعمل على فترة واحدة من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالث, وهذا لا يجوز لأنه خلاف الشرط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حديث " المسلمون على شروطهم " روي من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك وعمرو بن عوف ورافع ابن خديج وعبد الله بن عمر، أما حديث أبي هريرة فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفرعا بزيادة : " والصلح جائز بين المسلمين "أخرجه أ بو داود ( 3594 ) وابن الجارود ( 637 و 638 ) وابن حبان ( 1199 ) والدارقطني ( 300 ) والحاكم ( 2 / 49 )، من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (1303). (2) أخرجه مسلم رقم ( 104 ).


التعليقات