الأخ محمد سؤاله يقول: أحيانًا قد يفحص الطبيب المريضة، وقيمة الفحص مثلًا (مائة) درهم وهو يقول بأنها تسجل (ثلاث مائة) درهم حتى يأخذ هذا الفرق هناك جهة معينة تعطيهم هذه المبالغ مقابل العلاج. هذا الفعل يا شيخ هل يجوز؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الحكم العام لا يجوز للإنسان أن يحتال في الأموال العامة، ولا في الأموال الخاصة إذا كان هذا المال الذي يصرفه جهة خاصة من قطاع خاص أو كان من قطاع عام. فإن كان من قطاع خاص فلابد من إذن صاحب القطاع صاحب الشركة أو نحو ذلك المالك لها أو الجهة الاعتبارية التي تملك هذا الشيء، وإن كان قطاع عام وهو كـ (الدولة) فهذا أشد وأشد؛ لأنهما لعموم المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يحتال، ولا على شيء يسير النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أدوا الخَيِط والمخيِط»(2) هذا في حق العمال الذين يعملون؛ ولهذا قال: "اقبل عني عملك يا رسول الله" قال: «إذا شئت قبلنا منك» فالمسألة خطيرة ولا يجوز للإنسان أن يحتال على المسلمين ثم هذا في الحقيقة نوع أخذ مال ثم فيه كذب واحتيال بحيث مثلًا تكتب من الفاتورة مثلًا بـ(ثلاث مائة) وهي مائتان أو مائة فهذا نوع من الكذب ومالٌ حرام لا يجوز لا للكاتب، ولا للأخذ، ولا كل من أمضى هذا المال ، ثم هذا المال المأخوذ الواجب أن يرد إلى أصحابه إن أمكن ما أمكن يرد إلى أصحابه، وكانت الجهة المالكة جهة عامة كالمال العام للدولة ولا أمكن في هذه الحال المالك المسلمون عمومًا فيتصدق به بالنية عن المسلمين جميعًا كما فيه كـ (اللقطة) وكما في قول يزيد بن الأسود الجرشي حينما سأل معاوية رضي الله عنه لما غلَّ رجلٌ شيئًا من مال المجاهدين فقال: "أتفرق في البلاد وهذا ملك المسلمين فتصدق به بالنية عنهم" ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب.
المذيع: أحسن الله إليكم إذًا هو كذلك الحال بالنسبة لسؤاله الثالث ينطبق عليه ما ذكرتم صاحب الفضيلة، وهو بيع العلاج بأقل بثلاثين بالمائة، والفاتورة تطبع بمبلغ كاملًا.
الشيخ: كذلك الحكم واحد صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه النسائي (1176)، وابن ماجة (2850) وأحمد (22699)، والدارمي (2487)، والبزار (2713) وابن حبان (4855) والطبراني في "الأوسط" (5660)
(2)أخرجه أحمد 4/192ن والحميد "894"، ومسلم "1833"