يقول السائل : ماحكم القرض الذى يسد بأقساط وإن تأخر الدفع يزيد القسط ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أولاً ما يتعلق بالمسألة هذه وهي قوله أن عندهم مؤسسة تقرض ويدفع أقساطًا يرد القرض ثم إذا تأخر يزيد هذا في الحقيقة لا يسمى قرض ولا يجوز أن يسمى قرض تسميته قرض تدليس، القرض عقود إرفاق وإعانة أما هذه عقودٌ مشروطٌ فيها الربا إذا لا يجوز أن يشرط الربا سواءٌ منجزًا أو معلقًا، لا يجوز أن تقول: أقرضك بشرط أن ترد أكثر هذا ربا القرض ولا يسمى قرض هذا ربا القرض كذلك لا يجوز أن يكون منجزًا بمعنى أن ترد أكثر من أول العقد، ولا يجوز أن يكون معلقًا يعني تقول: إن لم تأتي بالمال في الموعد فسأضاعف عليك المال أو أزيد بنسبة 1% هذا أيضًا لا يجوز فالديون هذه المالية لا يجوز الزيادة فيها كذلك أيضًا لا يجوز فرض ما يسمى الجزاء فيها، ماذا يسمونها؟ تسمى غرامة أو ضريبة وهو حينما التأخير يسمى الشرط الجزائي ما يسمى بالشرط الجزائي، ولا يجوز الشرط الجزائي في الديون المالية إنما يجوز في العقود. الشرط الجزائي يجوز في العقود مثل تتفق مع إنسان أن يعمل لك هذا العمل إلى سنة إلى سنتين في بناء فإن تأخر شرطت شرطًا جزائيًا عليه عقوبة مالية، أما إذا كان شرطًا جزائيًا في زيادة المال الواجب عليه فهذا لا يجوز وعليه كلام أهل العلم وعليه فتوى مجمع الفقه الإسلامي في هذا وهذا أيضًا واضح من الأدلة وفيما يظهر أنه إجماع من كلام أهل العلم لأنه ربا فيما يتعلق بهذه المسألة ولهذا لا يجوز أن تدخل فيه، بعض الناس يقول: يجوز الدخول فيه والالتزام بأداء المال في وقته وهذا لا يجوز لأنه حينما شرط فيه الزيادة عند التأخر فنفرض أنه تأخر يعني أنه نسي ولم يسدد ،وهذه أمور واقعة بل تقع، هنا يدفع الربا أو لا يدفع الربا إذا تأخر على الشرط، هو على الشرط بينه وبينه سيدفع الربا وسوف يأخذ منه قهرًا لأنه يقرض إما عن طريق المرتب ونحوه فإذا كان على هذه الصفة فلا يجوز الدخول فيه لأن الربا إذا حرم حرم بأي صفة مثل سائر المحرمات.