مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

وليد من السودان يسأل عن تحويل العملات من دولة إلى دولة، يقول: تأخر التسليم من دولة هل هذا فيه بأس أم لا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا ينظر إن كان يقصد به تحويل النقود تمامًا، ويكون البنك بمثابة الأمين أو المقترض؛ يعني إما أن يأخذها ويحفظها تمامًا، وينقلها تمامًا، ويستلمها هناك، وتصل إلى وكيله، ووكيله يصرف هذا لا بأس به، أو أن تدخل في حساب البنك، وتكون عند البنك مثابة القصد لا يعمل مصارفه ثم تصل إلى وكيله الثاني هناك وهي انتقلت في حسابه ثم أبلغ مثلًا الشخص الثاني الذي يستلمها أنها وصلت ثم هو أراد أن يصارف البنك نيابةً عنه هذا لا باس. أما إذا كان كما هو الجاري أنه يصارف في الحال يأخذ على هذا سند أو حوالة في هذه الحال لابد أن يكون في مخازن البنك الذي صارف فيه أو الفرع الذي يتصلون به مباشرة فور القيد في الحسابات فيتحول هذا المبلغ من الريالات إلى الجنيهات حالًا، ويتحول حالًا في حسابه، وتكون موجودة هذا لا بأس به. فإن كان التأخير بسبب مثلًا إغلاق البنك وأنه غير مفتوح فهذا لا يضر؛ لأن المال موجود، وإن كان التأخير بسبب أن نفس العملة هذه غير موجودة بالبنك فهذا لا يجوز، وهذا يجري في العمولات النادرة التي تكون قليلة التداول لكن العمولات التي تكون كثيرة التداول مثل الدولارات والجنيهات ونحو ذلك هذه في الغالب تكون متوفرة لكن لو علم أو أن البنك أبلغه أن هذا القدر غير موجود، وأنه لن يتوفر إلا بعد أسبوع فهذا لا يجوز المصارفة في هذه الحال ولو أعطي ورقة حوالة فلا حقيقة لها ولا قيمة لها ولا أعطي شيك على اعتبار أنه سوف يؤمن في حسابه مثلًا بعد أسبوع هذا لا يجوز؛ لأن من شرط المصارفه هو أن يكون يدًا بيد بل بعض أهل العلم يقولون: لا بد أن يكون «ها وهاء»(1) كما في حديث عمر –رضي الله عنه- أن يكون هاء، وبل قال: «لا يباع غائب بناجز»(2) على هذا التفصيل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ " أخرجه البخاري (2134) ، ومسلم (1586) ، (2) أخرجه البخاري (2177) ، ومسلم (1585).


التعليقات