يقول السائل : بعض الناس يحجون عن الأموات ويأخذون أجرة على ذلك فما حكم الحج عن الميت وأخذ الأجرة على ذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الحج عن الميت وأخذ الأجرة موضع خلاف، ذهب جمع من أهل العلم أحمد وأبو حنيفة أن هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ الأجرة على الحج، وذهب مالك والشافعي إلى جوازه ، والحج عن الغائب له أحوال؛ تارة أن يحج بأجرة، مثلا يقول لا أحج لك إلا بكذا يعاقده مثل ما يعاقد الإنسان على العمل، فهذا مثل ما تقدم خلاف أهل العلم فيه، قالوا لا يجوز، ومن أهل العلم من جوز وقالوا "إن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" (1) قال إذا كان أخذ الأجرة على كتاب الله يجوز فكذلك في الحج،
والحال الثاني: أن يحج ويأخذ أجرة بلا مشارطة يعطى مال بلا مشارطة يقول هذه حجة عن ميت أو عن إنسان عاجز بهذا المال ولا يشارط.
الحال الثالث: أن يأخذ مالًا يحج عن غيره لحاجته إليه لا لقصد المتاجرة الأول قصد بذلك المتاجرة مثل ما يتاجر الإنسان لكن إذا أخذ مالًا يحج به عن غيره؛ لأنه محتاج مثل إنسان يكون عليه دين وربما يكون قصد بحجة الحج ورؤية البيت وأخذ هذا المال ليستعين به على قضاء حاجته ولم يجد ما يسد به حاجته من زكاة أو صدقه أو نحو ذلك.د
الحال الرابع: أن يحج عن غيره بلا مال هذا هو أعلى المراتب وهذا هو المشروع، والحال الثاني أن يحج عن غيره بلا مشارطة هذا لا بأس به وإن أعطي مالًا، الثالث أن يكون حجة عن غيره لحاجته إليه ، ولم يتيسر له مال فالأظهر أنه لا بأس إلا إذا تيسر به باب يسد به حاجته، وإن كانت الحجة مجزئة واقعة عمن حج عنه نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (5737).