يقول السائل : ما مدة تعريف اللقطة؟ ومتى تكون حلالا ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
اللقطة كما قال زيد بن خالد الجهني (1) كذلك عياض بن حمار عند أبي داود وغيره(2) وهو حديث صحيح أنها سنة" إذا عرفها سنة" في هذه الحالة له أن يتملكها. رأى كثير من أهل العلم في هذه المسألة هل له أن يأخذها بغير يد التعريف، المقصود أن التعريف في غير الحرم، بل الصحيح لقطة الحاج، حتى في المدينة أو في عرفة لأنه نهى عن لقطة الحرم يعني يعرفها دائمًا، وفي حديث عبد الرحمن بن علي التيمي عند مسلم أنه r نهى عن لقطة الحاج(3) وهذا المعنى أعم وأنه لما سئل عنها قال إلا من أشاد بها ولا يأخذها، ولما سئل قال إلا لمعرف(4)، وفي رواية قال إِلَّا لِمُنْشِدٍ (5)،
لقطة الحاج لا تُأخذ للتملك ولا تُعرّف بالتملك بل حكمها حكم لقطة الحرم لأن النبي r نهى عنها، فلو كان حاج بالمدينة أو علم أن هذه الحملة حملة حجاج في أي بلد وأن الساقط هذا سقط من حاج، في الغالب يقول في الملأ الذي يكون قريب من مكة كالمدينة ونحوها في الأماكن التي يمكثون فيها.كذلك في عرفة إذا كان الحجاج في عرفة وسقط أيضا لا تؤخذ للتملك بل تؤخذ للتعريف دائما حكمها حكم لقطة الحرم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (2436) ومسلم (1722).
(2)أخرجه أبو داود (1709) وابن ماجه (2505)، والنسائي في "الكبرى" (5776).
(3) أخرجه مسلم (1724).
(4) أخرجه البخاري (1349) ومسلم 445 - (1353). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) أخرجه البخاري (6486) ومسلم 448 - (1355). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.