السؤال: أنا بصدد عمل بقرض من بنك ما بنسبة 1.99% على أربع سنوات وأقوم بإنشاء عمل حر لي حتى أسترزق منه بعد استقراري في البلد وأحتاج ذلك المال ووضعي في عمل قادم غير مستقر ، هل أخذي لذلك القرض حرام أم حلال مع العلم يريدون أن أوقع على عملية التورق أني اشتريت أرز ، وأعطي البنك البيع والبنك يريد عمولته والبنك كسب؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجواب: ما دام أن فيها أرز، وما دام أن فيها تفويض البنك هذا في الحقيقة لا يكون إلا تورقاً منظمًا، تورق منظم نمطي الذي لا حقيقة له وليس فيه بيع ولا شراء ولا تورق إنما هو دراهم بدراهم وهذه تكلم فيها أهل العلم وبينوا في المجامع الفقهية ونصوا على أن هذا تورق محرم وخاصة حينما يوكل البنك، لأن التورق الصحيح أن يكون البنك مالك للسلعة وأن تأخذها وتحتازها حيازة صحيحة بمعنى أنها تدخل في حسابك أو أن تقبضها قبض صحيح مثل السيارة ونحو ذلك وهذا أتم، أما على الصفة الموجودة في كثير من البنوك سواء كان بيع ماس أو ذهب أو أرز أو صابون وتوكل البنك ولو أنك طلبت أنك تستلم السلعة فإنهم يقولون نعم لكن يضعون شروطًا تعجيزية ومما يجزم بأنه لا حقيقة لوجود هذه السلع وقد يوجد عندهم نوع من السلع من باب التغليط للناس حينما يطلب إنسان هذا الشيء فربما يوضع في شيء من هذا لكن في الواقع لا حقيقة لهذا التعامل وهو يؤول إلى أن تأخذ دراهم بدراهم دراهم معجلة بدراهم مؤجلة يعني قرض بفائدة جمع ربا الفضل والنسيئة، وهذا على هذه الصفة أشد تحريمًا من الربا الصريح لأنهم يجرونها على هذه الصفة على سبيل المخادعة ولو أنهم تعاملوا بالربا الصريح ربما كان أهون وأيسر لماذا؟ لأن هذا فيه تغرير بالناس وخداع وربما يلبسون على بعض الناس ممن يريدون أن يأخذوا منه قرض يستجيزون بذلك المعاملات فيقبل الناس وينخدعون فيوقعونهم في الربا وهذه مصيبة عظيمة كما هو واقع اليوم ومثل ما قال أيوب رضي الله عنه ورحمه: "يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم"(1) يعني لو تعاملوا بصفة الربا حتى يعرف الناس ويتهادى الناس لكان أهون حينما يجعلون هذه الصفة فيكون فيه تغرير وخداع مثل هذا لا يجوز وهو ربًا صريح كما تقدم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] إغاثة اللهفان": 1/354.