يقول السائل: ما حكم الاكتتاب في البنك الأهلي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الاكتتاب في البنك هذا تكلم فيه أهل العلم في هذا الزمان وبيَّنوا أن الاكتتاب فيه لا يجوز، صدرت فيه فتوى من اللجنة في عدم جواز الاكتتاب فيه، وذُكرت مبررات وهي واضحة؛ لأنه بنك ربوي وعنده أصول ربوية وأيضاً هو يعمل بالربا، بل يأخذ الأموال من الناس ويعمل فيها بالربا وعلى هذا لا يجوز.
بل لو أن إنسان يعمل مع بنك يتعامل بالربا وغير الربا ويدخلون ماله في الربا فإنك في هذه الحالة تكون شريكاً هم يسمُّونه مساهماً واكتتاب لكن في الحالة شريك في الربا كأنك من المؤسسين لهذا البنك يعني من وجه. من جهة أن لك رأس مال والمـُوَكَّل نائب عن المـُوَكِّل وإن كنت تسمى مساهماً فأنت شريك له في هذه المعاملة إنما تأتي الشبهة عند بعض الناس حينما يُخلط بين المعاملة التعامل مع من يتعامل بالربا أو التعامل مع من في ماله حرام وبين مشاركته في رأس ماله، فرق بين المسألتين، فرق بين أن تحصل بينك وبين المرابي معاملة أو بينك وبين من ماله فيه شيء من الحرام تتعامل معه تجيب دعوته، تشتري منه شيئاً ونحو ذلك، تقبل هديته هذه مسألة أخرى وقع فيها خلاف على أربعة أقوال لأهل العلم ذكر ابن مفلح في كتابين له ذكرها في الفروع وذكرها في الآداب الشرعية، وذكر شيخ الإسلام أيضاً في موضع أو مواضع وتكلم فيها أهل العلم قديماً بل الصحابة تكلموا فيها ابن مسعود وسلمان فهذه الأصل فيها الجواز. لكن المعاملة بمعنى أنك تساهم وتشارك ويكون لك رأس مال مع هذا البنك فإنك شريك لهم ومعين لهم، والله- عزَّ وجلَّ- يقول:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)[1]، والأحاديث في الربا وتحريم الربا والأدلة من الكتاب والسُنَّة في الربا وتحريمه كثيرة وهو من الكبائر الذي لعن فاعله. هذا أمر متفق عليه في وجود الربا والتعامل بالربا؛ وعلى هذا يجب الحذر والتحذير منه، وهذا أمره في الحقيقة ليس مقام شبهة، أمر بيِّن ولهذا بين أهل العلم هذا ووضحوه ولا حجة بعد ذلك لأحد حينما يشارك ويعينهم على مثل هذه التعاملات المحرمة.