• تاريخ النشر : 29/05/2016
  • 227
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل: ما حكم التحويل المصرفي من بلد لآخر، فإنَّه كما هو معروف أنَّ العميل يعطي بنك مثلاً بالريال السعودي والبنك الآخر يسلمها للطرف الآخر بالجنيه. فهل هذا جائز؟ وهل يدخل في باب الوكالة؟ وما حكم بيع وشراء العملات؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; تقدم سؤال من جنس هذا السؤال وهو ما يتعلق بالحوالة، والخلاف فيها وهذه المسألة تبنى على مسألة المصارفة؛ لأنَّ في الغالب يأتي الإنسان مثلاً بريالات أو جنيهات يريد أن يحولها بعملة أخرى، فهذا إن صرفت له مباشرة وقبض البدل ثم استلمه وقيد في حسابه في هذه الحالة هو يحوله يكون صرف ثم هو بعد ذلك يكون حوالة، وإن كان يُعطى بذلك قيداً بمعنى أنه يُعطى شيك بهذا أو حوالة بهذا فإنَّ هذا الشيك يعتبر بمثابة القبض، فيحال على البنك الآخر ويثبت في حسابه وبهذا يكون القبض، لكن لابد أن يكون هذا القبض حقيقي، ليس قبضاً وقيداً في الأوراق ولا يكون له وجود. وخاصة حينما تكون الحوالة من بلد إلى بلد آخر يكون فيه اختلاف في التوقيت أو في الإجازة أو نحو ذلك، بمعنى أنه يمكن أن لا يحصل القبض إلا بعد يوم، لا يحصل أنه نزل في حسابه أو قيد في حسابه إلا بعد يوم أو يومين، فهذه الأصل فيها أنها لا تجوز وإن قيدت مثلاً في حسابه وهم يسمُّونها مصارفة، وجوَّز بعض أهل العلم جوزوا هذا في أحوال خاصة للضرورة حيث لا يمكن إلا بهذا الطريق. وعلى هذا إذا أخذ الشيك الذي يثبت حقه وأخذ محتواه فإنه يكون قبضاً ويتصرف فيه والمعنى أنه كما لو قبض ماله؛ لأنَّه ربما لو ألزم بالقبض الحقيقي لحصل الضرر، وإن كان هو الأصل وهو الواجب لكن لما كان يحصل الضرر بمثل هذا فلا بأس بذلك، وقد جوَّز النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل خاصة من مسائل الربا مما يكون موضع حاجة أو ضرورة، وإن كان من جنس الربا،  وكذلك أهل العلم خففوا في مسألة اختلاف السعر حينما يحصل مصارفة مثلاً دراهم بالدنانير، أو الذهب بالفضة فيكون فيه اختلاف يسير في ارتفاع السعر وانخفاضه، فالإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم سهَّلوا كما يقال في الدانق ونصف الدانق ونحوه مما لا يمكن مراعاته أو أن مراعاته يكون فيه ضرر على من يريد المصارفة.


التعليقات