• تاريخ النشر : 25/05/2016
  • 220
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

حكم اشتراط راتب شهري عن العامل الذي على كفالته .

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الحقيقة مسألة اشتراط راتب شهري على الكفيل وعلى العامل الحقيقة هذه مسألة وقع فيها كلام وتكلم فيها أهل العلم، والأصل أنه لا يجوز للكفيل أن يفرض راتباً محدداً على العامل، لكن بالنظر فيما يظهر لي أن لها صورًا:  الصورة الأولى : أن يستقدم الكفيل العامل ، مكفوله أن يستقدمه ويتكفل بنفقاته ثم يجعل له راتباً شهرياً، الكفيل يجعل راتب شهري للمكفول ويقول أنت تعمل عندي أنا استأجرت وقتك وزمنك وأطلق له العمل إما في سباكة أو في حدادة أو نجارة أو بناء أو نحو ذلك العامل يعمل، ويقول المال الذي تحصله لي هذا لا بأس به هو كالأجير الذي يعمل عندك مثل ما يستأجر إنسان عنده بالراتب الشهري يعمل يكري سيارته أو دابته أو نحو ذلك، كذلك لو أن أعطاه راتباً شهرياً ويعمل عند الناس فكل ما يحصله يجعله لمكفوله، هذا لا بأس به . الصورة الثانية: أن تستقدم مكفول وأن تأمن له محل وتُعِدّ المحل بما يحتاج سواء كان محل مواد غذائية أو سباكة أو كهرباء أو محل من المحلات وتجعله يعمل عندك سواء جعلته براتب شهري أو بنسبة فلا بأس بذلك، تقول مثلاً لك نسبة خمسون بالمائة من الربح ولي خمسون أو جعلت له راتباً شهرياً كالصورة الأولى، هذا أيضاً لا بأس به. هاتان صورتان لا بأس بهما .  الصورة الثالثة: أن يستخدمه ويتكفل بنفقاته ويتكفل أيضاً ربما بتجديد إقامته وربما كذلك تذاكر السفر ويقول تعمل عندي، يكريه يجعله مثلاً يعمل في حدادة أو في نجارة أو سباكة أو كهرباء ويأخذ منه نسبة معينة، هل تجوز أو لا تجوز ؟ هذه موضع نظر، والقول بعدم جوازها أقرب؛ لأنه في الحقيقة يأخذ جهده وماله بغير مقابل، لكن يجوز إذا كان وقع بينه وبينه مشارطة أن يأخذ منه من المال مقابل ما تكلف في استقدامه إذا كان هذا متفق مع الأنظمة.  لأن الأنظمة التي يعملها أولياء الأمر هي من باب المباح فما كان تقييداً للمباح فإنه يعمل به مادام أنه ليس مخالفاً للشريعة، وكما تقدم الأظهر في هذه الصورة المنع إلا ما يأخذ مقابل ما صرفه عليه إذا كان بشرط بينه وبينه وهذا الشرط لا محظور فيه ولا مخالفة للنظام .  الصورة الرابعة: أن يجعله يعمل في محل سواء أعد المحل العامل أو أعده الكفيل وفرض عليه راتباً شهرياً هذا لا يجوز ولا إشكال في تحريمه؛ لأنه غرر ومخاطرة بل قمار وذلك أنك تأخذ مالاً بغير مقابل هذا أولاً والمال لا يحل إلا بثمن لا يحل إلا مقابل شيء إما جهد نفع أو عمل أو نحو ذلك وأنت كيف يحل لك أن تأخذ جهده وعمله بغير مقابل؟ الأمر الثاني : أن فيه قمار ، ربما أنه لا يربح إلا هذا المال ، ربما يربح أكثر ، ربما يربح أقل ، وهو أيضاً من الظلم وهو أيضاً من الاضطرار والنبي عليه الصلاة والسلام" نهى عن بيع المضطر"[1] إذا كان بيع المضطر لا يجوز مع أن بيع المضطر الذي يحصل فيه ضرر بمعنى أنك تضطره إلى ذلك الشيء أو أنه باء إلى حال توقعه في الضرورة الشديدة واستغللت الضرر الذي وقع عليه، فإذا كان نهى عن بيع الضرر - عليه الصلاة والسلام - فكيف أنت تأخذ المال الذي بغير مقابل ؟ لأنك حينما بعت ضرر أنت في الحقيقة أعطيته مال وأخذت السلعة لكن هذا في الحقيقة أخذت المال بغير مقابل، فتحريمه من باب أولى. هو على هذه الصور الأربع، صورتان جائزتان، وصورتان لا تجوزان مثل ما تقدم في مسألة التمويل وأنه أربع صور ، نعم . 




[1] - قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، - أَوْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ ابْنُ عِيسَى: هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ - قَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ «وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ» أخرجه أبو داود (3382) وأحمد في "مسنده" (937)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (356)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 17 . وإسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر -والصواب صالح أبو عامر، وهو صالح بن رستم المزني- وجهالة الشيخ التميمي. وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" 9/ 22، والخطابي والمنذري في كتابيهما على "السنن" لأبي داود. وضعف الشيخ الألباني.  


التعليقات