يقول السائل : طلب أخي من لجنة أحد المساجد فرش زائد عن الحاجة، كي يأخذه لأحد المساجد المحتاجه إليه، وبما أن الفرش متسخ كثيرًا قرر أن يأخذه إلى منزله، ثم بعد ذلك إلى المغسلة، فأنكر عليه أخي الأكبر، وقال اذهب به إلى المسجد مباشرة، وسلمه لمن بالمسجد، وهو متسخ؛ لأنه وقف، فمن هو الذي أصاب في هذه المسألة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم الأوقاف إذا تلفت تلفًا تامًا، والمسئول عن الوقف سوف يرميه، وجاء إنسان، وأخذه. قال بعض أهل العلم: هذا لا بأس كم من فرش مسجد، أو مكيفات، أو نحو ذلك.
قيم المسجد.. قيم الوقف.. تلفت يقول: لا تصلح الآن، ويجب عليه أن ينصح، لكن إذا قال إنها لا تصلح للمسجد هذا، ولا تصلح لغيره، وربما إصلاحها قد يكلف أكثر من قيمتها، فكوننا نجعل قيمتها في وقف آخر من مكبرات، أو فرش أفضل من الصيانة، وصيانتها ربما تتلف مال الوقف، وتأخذ مال كثير، وهو مال الوقف، فلا مصلحة في هذه الحال، ولا قيمة لها. فالواجب عليه إما أن يبيعها إذا كان لها قيمة، لكن إذا كانت لا قيمة لها لا تُشترى، أو أن الإعلان عنها، أو كونه يجعلها في المزاد يكون أكثر من قيمتها، فيتخلص منها وأحب إنسان أن يستفيد بها، فلا بأس. أما إذا كان لها قيمة، فتنقل إلى المسجد الآخر، فإن لم يوجد مكان آخر، وفيها منفعة، لكن لا يُحتاج إليها، وجاء وقف آخر، وليس هناك مسجد محتاج إليه، والمساجد بعيدة نقلها فيها كلفة، فلا بأس أن تنقل، ما دام فيها نفع على شيء من الوجوه، فالأصل أن الوقف يصرف في مصارفه التي صُرف إليها مثل الفرش، ونحو ذلك.