يقول السائل : بعض الأحيان يأتيني زبائن يشترون بضاعة، ويطلبون أن أكتب الفاتورة بثمن أكثر من الثمن الحقيقي
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا لا يجوز، هذا منكر ولا يجوز، لأنهم في الحقيقة يريدون أن يتأكلوا بهذا، لأنه حين يشتري بضاعة مثلًا بمائة ريال فيكتبونها بمائة وخمسين، فهو يدفع مائة، ويأخذ مائة وخمسين، وهذا قد يكون عن طريق الشركات تعمل مناقصات، وما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة غش، وتزوير، وتلبس بما لم يعط، لأنه يظهر بضاعة بثمن غير ثمنها الحقيقي.
فهو أنواع من التحريم:
أولاً كذب ، ثانياً غش، لأنه غش في ثمنها، ثالثاُ أنه كذب في نفس السلعة، لأنه يظهر أن السلعة هي ذات الثمن الذي هو مائة وخمسين، وثمنها مائة، والسلعة التي ثمنها مائة وخمسون غير السلعة التي ثمنها مائة، الأمر الرابع: أنه يتلبس، ويظهر شيء لم يعطه، أنه يظهر هذه السلعة لمن يعمل له هذا العمل إذا كان يعني مقاول، أو إذا كان مثلاً في منافسة، أو نحو ذلك من المقاولات، و ما يحصل من منافسات، فيكتب الثمن عليها في كل هذا، ولا يجوز لك أن تطيعه في هذا لأنه بعد ذلك يدفع هذه الفاتورة إلى الجهة التي يعمل لها، ويأخذ هذا المال.
ثم أيضاً يعظم الجرم إذا كان هذا المال يؤخذ من جهة عامة، يعنى من المال العام للمسلمين مثل يكون شركة، أو مناقصة تعمل في مصلحة عامة لبيت مال المسلمين، هذا كأنه سرق المسلمين كلهم الذين في هذا البلد، هذا جرم عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الخيط، والمخيط قال:"لا يحل"(1) يعني لا يكتم الإنسان، ولا الخيط، ولا المخيط.ويقول عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ وبرةً من ظهر بعير، فقال"ليس لي إلا الخمس، والخمس مردود، فيكم"(2) يقول عليه الصلاة والسلام، "وأخبر لا يحل للإنسان أن يكتم شيئاً، وليأت به قليله، وكبيره، فما أمر به أخذه، وما نهى عنه فلينته، فقال: رجل من الأنصار خذ عني يا رسول الله قال: نعم- يعني لما علم أن الأمر شديد-".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنْ الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً -يَعْنِي وَبَرَةً- فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ" أخرجه أحمد (22699)، والبزار (2713)، والدارمي (2487)، وابن حبان (4855) من طريق أبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (22795)، والطبراني في "الأوسط" (5660).
(2) عَنْ الْعِرْبَاضِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ (1) فَيْءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ: " مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "أخرجه البزار (1734) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" 18/ (649) ، وفي "الأوسط" (2443) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/337، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات