ما حكم بيع قرض البنك العقاري ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
هذا مما، وقع فيه أيضاً خلاف كثير بين أهل العلم في هذا الزمن ، والمعروف أن القرض العقاري لا يباع، وأن نفس البنك لا يبيعه إلا بشروط، بمعنى أنه إذا خرج القرض العقاري يحتاج إلى عملية مطولة، وهو أن يكون من يريد الشراء يبيع صاحب القرض أرضاً بيعاً صورياً، وتكون باسمه؛ لأن الذي نزل القرض باسمه ما عنده أرض فكيف يستقرض القرض، وليس عنده أرض؟ فهو المسكين، وهو المحتاج، ثم يستغله هذا المشتري يستغل ضعفه في الحقيقة، وحاجته، وقد خرج القرض فيكون أشبه ما يكون يضطره إلى مثل هذا يشبه بيع المضطر؛ لأنه لا يستطيع استقبال القرض ففي هذه الحالة يبيعه أرضاً بيعاً صورياً، ثم بعد ذلك تجعل باسم صاحب القرض الذي نزل باسمه، ثم يستقبل عليها الدفعة الأولى، ويستلمها صاحب القرض الذي سوف يؤول إليه هو المشتري، ثم الدفعة الثانية حتى ينتهي القرض.
، ثم بعد ذلك إذا قام، والذي يدفع والذي يكمل هو المشتري إنما هذا وجوده، وجود صوري إلى أن يكتمل، ثم بعد ذلك لا ينتقل القرض من صاحبه الأول إلى صاحبه الثاني إلا بعدما يدفع قسطين من سداد القرض، فيطالب البائع المشتري بدفعها فيدفعها باسم صاحب القرض، ثم بعد ذلك إذا دفعت جاز له أن يبيع، فيبيعه في الحقيقة نوع تنازل لا حقيقة كل هذا نوع من التحايل، وفيها قد يكون كذب، وخلاف المقصود المشروع من القرض المطلوب، وإذا تأملتها هذه، وجدتها تكفي في منعه كيف، وفي الحقيقة هو باع شيئاً لا يستطيع بيعه؛ ولذا لو حصل وفاة بقدر الله أو ما أشبه ذلك ربما يحصل خلاف، ونزاع بين ورثة البائع والمشتري، وهذا وقع كثيراً، وحصل مشاكل كثيرة، ثم هو في الحقيقة يبيعه القرض مثلاً ثلاثمائة ألف يبيعه بخمسين ألف، وهذا علة أخرى؛ لأنه بيع مال بمال، وهذا من ربا الفضل، والنسيئة، وهذا في الحقيقة، وإن كان باعه بقيمة هي بخس لكن لأنه مضطر، ولأنه يستطيع استلامه فهو بيع حقيقي بيع ربوي. مثل إنسان له مال عند إنسان يطلبه مال، ولا يستطيع أخذه ، فيقول : بعتك ما في ذمة فلان، قد يكون ملايين، ويبيعه بالعشر أو نصف العشر، ويقول: كوني أخذ نصف العشر خير من كوني يذهب عليَّ، وهذا إنسان له قوة يستطيع أن يأخذه فيبيع المال الذي بذمة فلان لهذا.
وهذا لا يجوز بلا إشكال، فعلة بيعه بهذه القيمة القليلة لأنه لا يتمكن من استلامه، ولا يستطيع قبضه إلا بهذا؛ لأن هذا في الحقيقة قدم له المال، وأعطاه الأرض، وفي الحقيقة لم يكتسب منها شيء كبير، ليست خمسين ألف، بل مكنه من هذا المال فقدم الأرض، وقدم القرض حتى تمكن أيضاً، وهذه علل إذا تأملتها، وجدتها، واضحة في منع بيعه، وهي من الأمور المقصود منها هو سد خلة المحتاجين، وهذا يغنى في هذا المعنى فلهذا يظهر منعه حتى يكون على طريقة، واضحة بينة . نعم.