مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : أعمل في محطة وقود، وسعر العشرين لتر بستة وثلاثون جنيها ونبيعها بسبعة وثلاثين جنيها، وهذا متعارف عليه مع كل الناس علما بأنه لا أجر للعامل إلا هذا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا كلام مجمل، كيف يقول السعر ست وثلاثين، وأن أجرته هذا الجنيه، كيف  الكلام غير واضح في الحقيقة إن كان أنه معروف أن السعر على هذا القدر، وأن الاتفاق بينه، وبينه أن هذا الجنيه أجرة ذلك للعامل، لماذا يقال السعر ست وثلاثين؟ يقال السعر سبع وثلاثون، فإذا كان على هذا الوجه لا بأس، فالمسلمون عاشوا هذا إذا كان الأمر المقنن يعني ليس من فرض صاحب المحطة بأنه هو موافق للنظام الذي هو مقصود مصلحة الناس، والناس يعلمون ذلك، وأن هذا هو المقنن والمقرر، وأن صاحب المحطة ملزم بأن يدفع في حين أن هذا العامل يكون له جنيه واحد في كل تعب هذا واضح، وإن كان لا، أن السعر ستة وثلاثون وهو يزيد جنيه حتى يكسب، فهذا لا يجوز،  وكيف تكون هذه أجرته لابد أن تكون له أجره لابد أن يكون له أجره أما أن يتلاعب صاحب المحطة ليتفق معه حتى لا يعطيه أجره، فيزيد في السعر ويظلم الناس، ولا يعطيه أجرة هذا حرام، وأكل المال بالباطل؛ لأن يجب على صاحب المحطة أن يعطيك الأجرة وهو بالحقيقة أعطاك الأجرة من الناس، هذا لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء معروف ومنظم ومتفق عليه، وهذا بعيد كيف تعمل عند صاحب المحطة، وتكون الأجرة من جيوب الناس، نعم،


التعليقات