يقول السائل : ما حكم دفع مقدم أو ضمان؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يجوز أن تضمن، لا يجوز أن تدفع، وما يفعل في كثير من البنوك اليوم، بأن يُعطى مقدم هذا يُنظر،يعني كثير من البنوك اليوم، حينما تريد أن تشتري سلعة، ربما يحددون لك السلعة، رغم أنهم يملكونها، أو أنهم لا يملكونها لكن سوف يشترونها ويحجزونها، فإذا تقدم الإنسان وذكر له المواصفات، ثم دفع مال يسيراً، لا يزيد بزيادة السلعة، ولا ينقص بنقصها، ويكون هذا المال المأخوذ مقابل أشياء يسيرة ورق وكتابة، وما يتعلق مثلاً بأعمال الموظف شيء يسير هذا يفعل، لكن حينما يقدم مالاً كبيراً، يعني مال يشبه القسط، هذا في الحقيقة نوع من الإلزام، ثم أيضاً ربما يكون بعد ذلك إن لم توقع العقد، يجعلونه في صفحة أخرى، يعني لو تقدم مرة ثانية لا يوقع الطلب، هذا لا يجوز، هذا في الحقيقة تحايل على بيع ما لم يُملك، وإن سمي ما سمي، مادام أنهم ربطوه بالقيود الثقال، ويأتونه بورقة دقيقة الخط لا يرى ما فيها، فيها من الشروط الشيء الكثير، وهو في الحقيقة ربما لا يقرأها ولو قرأها لم يلتزم بما فيها، ويكون ربما في أسفلها أشياء شروط، وبعد ذلك إذا رجع يقول هذه شروط موجودة، بخط دقيق ربما لا يقرأ إلا بالمجهر، هذا نوع تحايل ، وإلزام بأمور القصد منها هو وضع القيود في رقاب كثير ممن يشتري من أصحاب البنوك، فينبغي الاحتياط في مثل هذا، وأن يكون الشراء شراء صحيح، وأن يكون العقد صحيح، لا بأس أن يبيع الشخص يعني يبيع أشياء خاصة مع كثرة البيع وكثرة التعامل، قد لا يتمكن صاحب السلعة أن يشتري حاجات زبائن كثيرة، ولهذا جاز بيع التصريف على الصحيح ، ويسمى البيع على النفاذ،يعني كثيراً من أصحاب البقالات يشترون الألبان والأجبان وأنواع نحو ذلك من الشركات، يشترونه في الحقيقة على النفاذ، يسمى بيع التصريف،كثير من أهل العلم لم يجوزوه، بيع معلق، يعني يأتي أصحاب الشركة بالألبان والأجبان والحليب، ثم تأتي السيارة من الغد من جديد وتأخذ القديم، ولهذا من أهل العلم من قال: لا يجوز، لكن الصحيح جوازه،ولا تجد أمور الناس اليوم إلا عليه، لأنه من مصلحة الناس عموماً استرداد القديم ومصلحة البائع، ومصلحة الشريك، فهي مصلحة مشتركة، ولا ضرر فيها، بل الضرر لو قيل أنك أنت يا صاحب المحل يا صاحب متجر التموينات ما اشتريته لازم ولا تسترد فيكون الضرر عليك، صاحب الشركة المنتج هو المنتفع،وهذا الذي يبيع هو الوسيط بين المنتج والمستهلك متضرر، ثم يعود الضرر بعد ذلك على المستهلك، والفرض أن يكون الوسيط مسهل، ثم هذا الوسيط ربما يحتال عليك في بيع هذه الأشياء، وربما يبيعهم أشياء بالتاريخ، والناس أيضاً ربما حينما يأتون يجدون أشياء تواريخها منتهية أو قريبة الانتهاء، فهذا ضرر، ويكون الربح والكسب للمنتج، وفي الحقيقة الأصل أن يكون الإنسان يتنفع من المنتج مباشرة بدون الوسيط، لكن جاء الوسيط ليسهل الأعمال، هذا هو المقصود منه، ولهذا كلما سقط السمسار كل ما كان أولى وأحسن في البيع والشراء، فالقصد أن هذه البيعة، من البيعات الجائزة لا بأس بها، أما ما تقدم فينبغي الحذر في التعامل مع البنوك، فإن كثيراً من المعاملات ربما يقع فيها بعض التفريط والمخالفة، يؤمر بها الموظف وتقوم عليها جهة شرعية مضبوطة ويلتزم به، لكن بعض الموظفين أحياناً ربما يتساهل مع من يشتري منه، وربما يضع في حساب المال مباشرة من البنك إلى العميل قبل أن يجعله أسهم، فمثل هذه الأمور إذا اشتراها، مثل هذه البيعات إذا اشتراها البائع، فهو بالخيار والمشتري أيضاً بالخيار.