السؤال :
يسأل عن اشتراط سداد القرض بعملة أخرى ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
من اقترض مالاً فإن الواجب هو رد المثل. والقرض من عقود الإرفاق، ولذا أهل العلم بينوا وقالوا : إن القرض هو أن تنفع أخاك المقترض أن يكون قرضك له قرضاً لله - سبحانه وتعالى - فهذا هو المشروع أن يكون قرضك لوجه الله - سبحانه وتعالى، فإذا اشترطت شيئاً صرفته عن وجهه الشرعي الذي يحوله إلى عقد صرف، وعلى هذا يكون فات شرط القرض وهو التقابض حالاً، وعلى هذا لا يجوز لأنه يكون ربا ، يكون نسيئة ، ومن شرط التصارف أن يكون صرفاً في هذه الحالة ومن شرط المصارفة أن تسلم المال يداً بيد؛ لأنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يداً بيد وهذا محل إجماع فلا يجوز مثل هذا الفعل. إنما الواجب هو أن تقرضه ثم بعد ذلك عند السداد إذا أراد أن يعطيك أو مثلاً اتفقتما على أن تأخذ دولارات مكان الريالات أو الجنيهات أو تأخذ الدنانير مكان الريالات أو ما أشبه ذلك من العملة لا بأس لكن بشرط أن تأخذ بشرطين :
- أن تأخذها بسعر يومها.
- وألا تفترقا وبينكما شيء كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ بالدَّراهمِ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أريدُ أن أسألَكَ، إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهمَ، قالَ:" لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها،ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شَيءٌ "[1] ، يعني معناها يقول أبيع البعير مثلاً بمئة درهم اليوم ثم يوفيني غداً فيقول ما عندي دراهم عندي دنانير نقول: كم صرف الدينار من الدراهم ؟ قالوا : صرف الدينار عشرة دراهم هذا اليوم ، نقول : تأخذ منه عشرة دنانير ولا تفترقا وبينكما شيء في هذه الحالة لا بأس أما اشتراطه فإنه لا يجوز كما تقدم ، نعم.
[1] - أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، وقال: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، والنسائي (6180)، والدارمي (2581)،وقال الحاكم 2/ 44: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.