مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : من باع سيارة مثلاً بدين مثلاً على إنسان، إلى سنة، ثم ذهب يشتري سيارة، فوجد سيارته التي تُعرض تباع في نفس المكان، فأراد أن يشتريها، هو باعها مثلاً بمئة وأراد صاحبها أن يبيعها بثمانين، وفي الحقيقة اشتراها من نفس الذي باعه إياها، هل يجوز أن يشتري سيارته التي باعها بمئة مقسطة، أن يشتريها بثمانين نقد، أو بالعكس.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الحكم واحد ما يؤثر، سواء كنت بائع أو مشتري، المعنى هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: الأولى أن تشتري غيرها، لكن إن كنت وجدت سيارتك تباع، والذي اشتراها منك بمائة أنت اشتريت منه بثمانين، فكأنك في الحقيقة أعطيته ثمانين ويعطيك مئة، لكن"الأعمالُ بالنياتِ"(1) ، إن لم يكن بينكما اتفاق بذلك، وأنت وجدت السيارة تباع، فلا بأس أن تشتريها ولو كانت سيارتك، لأن الأعمال بالنيات، أما لو كان اتفاق أو مواطئه أو صورة كما يقع، أو حيلة ثلاثية، فالله –سبحانه وتعالى- لا يُخدع، وكما قال أيوب: "يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم"، فهذا على حيلة أشر وأخبث من الربا الصريح، لأن الذي يأتي بالربا بحيلة يوهم أن العقد صحيح، مثل المنافق مع الكافر، يعني من جهة التمثيل، فالمنافق في اعتقاده أعظم كفر من الكافر الظاهر، كذلك الذي يأتي بالربا، فيلبسه لباساً شرعياً في الظاهر، وفي الباطن حقيقته ربا هذا لا يجوز، هذا إن كان عن غير اتفاق وعن غير مواطئه، وإن كان أولى أن يبحث عن غيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري رقم (1) ، ومسلم رقم (1907) .


التعليقات