يقول السائل : ما حكم من اشترى سيارة من معرض ليبيعها وأوكل صاحب المعرض لبيعها له؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول أولاً لابد أن يكون الشراء صحيحاً، فإذا تم العقد بينكما، وتم البيع تماماً، وحزتها في هذه الحاله لابد من نقلها، والصحيح أنه لايجوز أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، السلعة التي تشتريها لا يجوز لك أن تبيعها في مكانها، وهذه مسأله فيها خلاف كثير بين الجمهور، والشافعي، ومالك، خصه بالطعام، وقال: إن الطعام الذي لا يجوز بيعه بمكانه، وأحمد خصه بالمكيل، والموزون، والمزروع، وزاد بعضهم المعدود، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يباع أي سلعه حتى تُحتاج، وهذا هو الصحيح، ولهذا في حديث ابن عباس "ولا أرى كل شيء إلا منزلة الطعام"(1) صحيح البخاري. وحديث زيد بن ثابت أن ابن عمر قال (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني بها ربحاً حسناً،فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي،فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (2).
وروى الإمام أحمد، عن حكيم ابن حزام ( إذا اشتريت مبيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه)(3). وهذا هو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، إن كان بالصورة التي ذكرها فلابد أن يخرجها خارج المعرض، ويبيعها خارج المعرض، والعلة والله أعلم لأن علق البائع لا زالت موجودة، وربما حصل خلاف، ونزاع بينهما، ففي هذه الحاله يخرجها، ثم يبيعها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أصل الحديث في البخاري (2132)، ومسلم (1525).وأخرجه أبو داود (3497)،والنسائي 7/ 285, وابن ماجة (2227).
(2)أخرجه أبو داود(3499) وأحمد في مسنده(21158) وابن حبان في صحيحة. (4984) وصححه الحاكم(2/40) .
(3) أخرجه أبو داود بلفظ" لا تبع ما ليس عندك" (3503) و وباللفظ المسطور أخرجه أحمد(15399) والنسائي ( 613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342.