• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 212
مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

هل يجوز تسمية الميت في الموقف عليه ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ; الجواب: تسمية الميت أو ذكر اسم الميت في الشيء الذي يوقف به هذا من حيث الأصل لا بأس به، وعليه جرى عمل الناس في تسمية المساجد بأسماء الأموات سواء كان المسجد أوصى الميت في حياته ببناء هذا المسجد ، أو بناه في حياته ثم بعد ذلك مات وسمي باسمه، فلا يظهر فيه شيء خاصة بعد وفاته؛ لأنه يؤمن في ذلك الرياء والسمعة. وإن كان الأولى والقاعدة في هذا أن الأصل في الصدقات جميع الصدقات من الأوقاف ونحوها هو عدم ذكرها، وهو الأولى والأكمل إلا لمصلحة، قال الله تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ )[1] وقال النَّبيّ عليه الصلاة والسلام : « الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ » [2] حديث عقبة بن عامر رواه الثلاثة بسند صحيح، وهذا يبين أن الجهر بالصدقة كالجهر بالقرآن، فإذا كانت المصلحة الجهر بالقرآن؛ لأنه يسمعه من حوله فيستفيد بسماع الآيات أو يستفيد بمعرفة قراءة القرآن، فكذلك الصدقة إذا كانت هناك مصلحة في إظهار اسم لأجل أن يقتدى به أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، أو ربما يكون بعض الناس ساء به الظن هذا الميت ولم يعلموا بأعماله من الخير؛ فأردوا أن يظهروا هذا دفعاً عنه هذه أيضاً مصلحة. فالأصل هو الإسرار وعدم الجهر إلا لمصلحة طرأت، ولهذا جاء الحث على الوقف وأعمال الخير من البر والوصية ومخاطبة أهل الأموال بذلك، ومادام صادقاً النية فلا يضره ما حصل بعد ذلك إلا أن على الإنسان أن يحتاط في هذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ » حتى قال : « وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ »[3] البخاري.



[1] - [ البقرة/271] [2] - أخرجه أحمد (17480) وأبو داود (1333)، والترمذي (2919)، والنسائي   (2561). وابن حبان في صحيحه: (734) والحاكم في مستدركه (2038). [3] - أخرجه البخاري (660)، ومسلم (1031)..


التعليقات