• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 298
مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

معلمة ولدت وأراد طالباتها تقديم هدية فهل يعد هذا من قبيل الرشوة، أحسن الله إليكم .

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ; الأصل في الهدية الإباحة بل المشروعية والاستحباب، والنَّبيّ - عليه الصلاة والسلام - كان يُهدِي ويُهدَى إليه، وهذا إذا لم يترتب عليها محظور شرعي، فإذا ترتب عليه محظور شرعي فإنها تكون رشوة، ومن ذلك هدايا العمال، وقد ثبت عن النَّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال:« أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا »[1]،  فإذا كانت الهدية لمعلمة لأجل محاباة فهذا لا يجوز وهو نوع من الرشوة، وإن كانت الهدية ممن تهدي لها قبل ذلك وبينها وبينهم محبة ومودة فهذا لا بأس به؛ لأنه تجري على ما كانت عليه من الخير، والشَّارع لا يزيد مثل هذا إلا صلة وخيراً، وعلى هذا فإذا كانت تهدي للمعلمة على هذه الصيغة فلا بأس، وكذلك إذا كانت تهدي للمعلمة في نهاية العام بعد الفراغ من الدراسة والاختبارات كالتوديع والإكرام لها فلا بأس، وكذلك أيضاً على الصحيح لو كانت الهدية هدية جماعية للإكرام والاحترام للمعلمة أو المعلم ممن علم نصحه وصدقه فأكرموه فمثل هذا وجود محظور الرشوة فيه بعيد، بل هو لا يزيد ما بين المعلم والطالب، والمعلمة والطالبات إلا محبة وزيادة في التواصل على الخير فلا يكون من باب الرشوة، المقصود أن المحظور في هذا أن يؤدي إلى شيء من هضم حق بعض الطلاب أو الطالبات والمحاباة للبعض، فإذا انتفت هذه الصفة فلا بأس بذلك ولله الحمد.




[1] -  أخرجه البخاري  (6979) ؛ ومسلم  (1832) ..


التعليقات