هل يجوز أخذ قرض الأسرة من البنك السعودي للتسليف باسم شخص غيري وأعطيه مبلغ من القرض بعد الموافقة وأنا الذي أسدد القرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ,
ينظر، إن كان هذا البنك توفرت فيه الشروط الشَّرعية في الإقراض، مثل أنه لا يقرض بربا، وكان المكان خالٍيا من الربا، وشروطه خالية من الربا، فإذا اطلع عليه، وتبين أنه قرض صريح وواضح ما في مانع. لكن حينما يقول إنه يقترض باسم غيره فينظر ؛ إن كان يقول اقترض باسم غيري ما توفرت فيه الشروط في هذا الحال لا يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم[1]، والله تعالى يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[2]؛ لأنه في الغالب إذا كان القرض إنفاقًا للمحتاج، وقد يقدم بالشروط من هو أشد منه حاجة فيأتي إنسان ليس حاجته شديدة وإخوانه أشد حاجة منه وبحكم نفوذه أو واسطة مثلاً أو ربما يعطي مال لغيره حتى يقدم غيره هذا لا يجوز لا من جهة إنه ربا لا، بل من جهة أنه تعدي على حق الغير، أما إذا كان متوفرًا فيه الشروط، وربما يحصل تعنت مثلاً من بعض الموظفين أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، كونه يتوسط له أو يشفع له هذا الغير ويعطيه مالاً، هذا المال على سبيل الشفاعة والوساطة.
فلا ينبغي أن يأخذ مالاً إن كان من اقترضت باسمه يعني اقتراض بالاسم يعني على الوجه المتقدم لا يجوز.
أما إذا كان توفرت فيه الشروط، ومنع بغير وجه حق فليس هناك مانع من ذلك.
وعلى هذا اختلف العلماء في المسألة من سأل غيره أن يقترض له هل يجوز أن يعطيه مالاً فيه خلاف، والأظهر لا بأس، لو قال شخص إذا اقترضت لي من فلان ألف ريال، ألف جنيه، فلك مائة ريال لا بأس بذلك إن جعله نوعًا من المال؛ لأنه ربما يخجل من فلان ربما يستحي وما أشبه ذلك؛ فاقترض باسمه، وأعطاه له لا يظهر أن فيه شيئًا؛ لأنه مقابل عمل معلوم والقاعدة الشَّرعية هي صحة الشروط والعقود التي مقابل أعمال خالية من الغرر والمخاطرة والقمار والربا[3].