• تاريخ النشر : 06/01/2017
  • 500
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول لدي تأشيرات سائق خاص، فهل يجوز بيعها لمن يريد الحج والعمرة، وإذا لم يكن جائزًا فهل يجوز أن أخذ مبلغاً على سبيل القرض أو الرهن ويأخذه عندما يترك لي التأشيرة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مسألة بيع التأشيرات لا يجوز، الأصل أن التأشيرات لا يجوز بيعها، التأشيرات من المصالح العامة ولا يجوز المتاجرة بها، من أعظم المفاسد بين الناس اليوم هو جعل التأشيرات محل للتجارة، وكم ترتب على ذلك من المفاسد التأشيرات مصلحة عامة حينما تحتاج أنت خادم سائق، تحتاج مثلًا عمال إنسان صاحب شركة تطلب بقدر حاجتك أما ما سوى ذلك فلا، فلا تطلب زيادة على ذلك ثم تأخذ التأشيرة مثلا بألف ألفين ثلاث، وربما هذه التأشيرات تكون نادرة، وربما في بعض الأوقات تمنع فتبيعها بأموال طائلة فتستغل ضعف ضعفة الناس، وأيضا أنت تكون سبب في جلب عمالة لا حاجة إليها فيترتب عليك ضرر؛ فلهذا لا يجوز.إنما يجوز في حالة ضيقة، أنت حينما تأخذ تأشيرة من التأشيرات لسائق خادمة أو إنسان يستقدم من التأشيرات لحاجة لشركة مثلا ثم مشروعة ما تم مثلًا، وما تيسر هذا المشروع يقول أنا عندي تأشيرات الأن، ومشروعي ما تم ما تسير كان معي واحد ثم تراجع ونحو ذلك إلى غيره، فيقول ماذا أصنع نقول في هذه الحال، لا بأس أن تبيعها بتكاليفها تسترد رأس مالك لا بأس لأنه حقك. فأنت إذا اشتريت التأشيرات أو تكلفت عليك بألفين كل تأشيرة بألف أو ألفين تبيعها بقدر ذلك جميع ما قدمته في استخراج التأشيرة هذا إن لم تستخرج حق لك هذا هو الذي يجوز في بيع التأشيرات.


التعليقات