مصدر الفتوى :
اللقاء الرابع
السؤال :

إذا كان الزوج لا يريد إنجاب مزيد من الأولاد والزوجة تريد ولكن لا بد لها من أخذ علاج للإنجاب فهل للزوج منعها من العلاج لهذا الغرض؟ وهل لو أخذته بدون علمه رغبة منها بالذرية وعصته تكون آثمة ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد , منع الإنجاب أو التشبه إلى ذلك هذا لا يجوز، على سبيل الإطلاق وهو سوء ظن بالله عز وجل ، والله عز وجل قال : ( ومَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا )[1]، أما إذا كان أخذ الحبوب والعلاج أحياناً لوقت معين بسبب عَرَضَ؛ لكونها يشق عليها الحمل أو لكثرة الأولاد ويشق عليها متابعة الأولاد فأخذته وقتاً من باب التنظيم والترتيب فلا بأس، أما منعه بالكلية فهذا لا يجوز، لا من الرجل ولا من المرأة، ولا منهما جميعاً، وعلى هذا عليكِ مناصحة الزوج في مثل هذا، وأخبريه أن الواجب هو حسن الظن بالله عز وجل وهذا سوء ظن بالله، وسوء الظن بالله لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب. وإذا خشيتِ مثلاً من أن يقع بينكم شيء من المشاكل أو الفرقة والقطيعة؛ فعلى هذا لا بأس أن تتوقي غضبه وإن كان هو على محرم، ولا يجوز، وما عليكِ إلا أن تتخذي السبيل والطريق للحمل بدون أن يعلم ولا يترتب على ذلك مضرة ولا مفسدة إن علمتِ ذلك فلا بأس بذلك. وإن خشيتِ أن يحصل نزاع أو شقاق في هذه الحالة لا تفعلي مثل هذا؛ لأن القاعدة الشَّرعية: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح[2]، إذا كانت المفاسد راجحة وإن كنا نعلم أن حصول الأولاد والذرية مصلحة لكن إن كان يترتب عليه مفسدة بينك وبين زوجك وضرر وعداء فادفعي هذا بهذا حتى تصلح الأحوال بينكما مع الاستمرار في نصيحته.




[1]  -[هود/6] ([2] ) انظر : التحبير للمرداوي 8/3851، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 90، ووردت بلفظ دفع المفاسد في : تأسيس النظر للدبوسي 1/790، التحبير للمرداوي 8/3835، وبلفظ مقدم على جلب المصالح في : الإبهاج للسبكي وولده 3/71، شرح الخرشي 2/128، القواعد لابن عبد الهادي 1/26، النوازل للوزاني 2/186، نشر البنود للشنقيطي 1/131، إرشاد الفحول 1/218، السيل الجرار للشوكاني 3/253، عون المعبود 2/355.


التعليقات