• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 217
مصدر الفتوى :
اللقاء (03)
السؤال :

ما حكم أخذ هدية من سائق عربة بضائع ولا نتأكد من أنه يستأذن صاحب هذه الحمولة في أخذ أشياء من الحمولة على سبيل الهدية؟

الإجابة

الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد , من كان مؤتمناً على مال أو متاع فيجب عليه أن يؤدي ما أوتمن عليه ، فصاحب العربة أو سائق العربة الذي يبيع البضائع وهو مستأجر أو عامل عند صاحب العربة عليه أن يؤدي العمل المطلوب، فإذا كان اعتيد من صاحب العربة الذي يبيع وهو وكيل لصاحب العمل ومثل العامل الذي يبيع في البقالة ومثل أي إنسان يبيع واعتيد أن المقصود هو جلب الزبون وترغيب الزبائن للشراء ويريد بذلك النصح لمن وكله، هذا لا بأس به وصاحب العمل يؤيده على ذلك مادام أن قصده هو النصح له وجلب الزبائن وهو يعلم أنه حينما يهدي لمن يأتيه كمن يعتاد في بعض المحلات والبقالات أن بعض من يعمل فيها ربما يهدي للصغير شيئاً من الهدايا اليسيرة التي ربما ترغبه في الشراء منه، ويكون قصد العامل هو جلب الزبائن الذي يعجب صاحب العمل ويطيب له مثل هذا العمل، فهذا من باب الإحسان إليه ولو أن صاحب العمل منعه من ذلك يعقه لا يعده نوع من سوء التصرف في البيع والتجارة، وفعل العامل نوع من العمل هو حسن في التصرف فإذا كان على هذا الوجه لا بأس به، وتكن هدية بالقدر الذي لا يعود بالضرر على هذه السلعة وهذه البضائع أما إذا كانت الهدية أراد بها أن يتقرب هو إلى المهدى إليه مثل أن يهديه من مال صاحب العمل هدية لمصلحته هو يتقرب إليه بأي شيء فهذا لا يجوز ، أو كان صاحب العمل نص على ذلك وقد نهاه أن يهدي أي شيء، في هذه الحالة أيضاً لا يهدي شيئاً لأنه نص وكما تقدم أن العرف يجرى ما لم يخالف نصاً صريحاً، ولا شك أن العرف الجاري أن من يعمل في التجارة يعمل بهدف ما يصلحها مثل الصورة المتقدمة كونه يهدي لمن يأتيه من الهدايا المعتادة التي ترغب، مثل ما تشبه الدعاية التي يعملها صاحب المحل ولهذا ربما يتصرف بعض الأجراء وبعض العاملين بأن يعملوا دعايات من مال صاحب المحل وهو فوضهم إما نصاً وإما عرفاً، وهو ربما يكلف شيئاً من مال لكن هو يعود عليه بفوائد كثيرة من جلب الزبائن، وكذلك على هذا الوجه هذا هو العرف المعتاد لكن لو لم ينص ويقول ذلك ، أما لو أنه نص وقال ذلك قال له إياك أن تتصرف في أي شيء لا فلس ولا هللة فهذا كما يقولون من شرط العمل بالعرف ألا يخالف نصاً ، يعني نص صاحب العمل كذلك أيضاً سواء النص من الشارع، كذلك أيضاً في الأمور المعتادة التي تكون بين الناس فيقول مثلاً صاحب العمل لا تفعل ولا تتصرف في أي شيء، مثلاً نعلم أن المعتاد في البيع والشراء لمن يكون سمساراً أو دلالاً له نصيب من الربح مثل اثنان ونصف في المئة لمن يبيع شيئاً من المال خاصة في العقار ، فلو أن الوسيط أو الدلال يعني الإطلاق هذا نصيبه ولو لم يشترط، ولو أنه قال نصيبي أنا أريد خمسة في المئة فخالف المعتاد والعرف ونص على ذلك فإنه في هذه الحالة يعمل به وهذا أيضاً مثله كما تقدم ، نعم


التعليقات