رجل تشاجر هو وأخوه مع جيران وواحد من الجيران تُوفيَّ نتيجة إصابة في الرأس وهما الاثنان في السجن بسبب الذي ضرب الجار على رأسه فهل لو وقفنا محامي للدفاع عن الرجل الذي ضرب وعن أخيه أكون آثم.
الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ,
الله أعلم هذه قضية فيها خصوم وفيها نزاع ، وهذه أمرها إلى الحاكم والقاضي في هذا الأمر وينظر، لكن لا شك إذا كان حصل مشاجرة وحصل نزاع فقام أحدهم واعتدى عليه فقتله والأخر لم يكن منه إلا أنه كان متشاجراً معه وهذا تشاجر معه فقتله، فالقاتل من باشر ذلك إلا إذا كان أخوه سبباً مباشراً إلى إعانته مثل أمسكه حتى قتله مثلاً ، أو أنه هذا يضرب وهذا يضرب حتى قتلاه مثلاً فلو كان هذا أمسكه وهذا رماه فهما قاتلان .
وهل يقتل الاثنان أو يقتل من باشر ويحبس من أمسك جاء في حديث رواه الدارقطني أنه قال:" يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " الحديث ضعيف (1)، ومن أهل العلم من قال أنهما يقتلان جميعاً على قاعدة في مثل هذا ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - : تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً في قصة ذاك الغلام الذي قتله سبع ، قال : لو تمالأ عليه(2)، فهذه كما تقدم فيها خصومة ولا ندري عن الحال لكن بالجملة إذا كان المحامي يبين صورة القضية وأنه ليس شريكاً له في القتل وأن المحامي علم صورة الواقعة وأن الذي باشر قتله أحدهم والأخر لم يباشر قتله كما لو تضاربا رفساً وصفعاً وركلاً وما أشبه ذلك ثم قتل أحدهم بسلاح فلا شك أن ذاك الذي ركل برجله ويده ونحو ذلك ليس مشاركاً في القتل ، فإذا أراد أن يبين الحال في صورة الحال وكان قد استطلع الأمر وعلم الواقع فلا يظهر به بأس ، نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه مالك في الموطأ (5/1284) والدارقطني في السنن (4/165)، والبيهقي في الكبرى(8/90).
(2) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ» وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا»، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ، مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ، مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ، مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ , أخرجه البخاري رقم (6896) .